هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة امرأته بعد أن طلّق أمها؟

منذ 2006-12-01
السؤال: رجل تزوج امرأة وطلقها دون أن تنجب له أطفالاً فتزوجت من رجل آخر وأنجبت من الرجل الثاني بنتاً، هل يجوز أن يتزوج الرجل الأول الذي طلقها ابنتها من الرجل الثاني؟
الإجابة: لا يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته التي دخل بها من زوج قبله أو بعده، لقوله تعالى لمَّا ذكر المحرمات في النكاح: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [سورة النساء: آية 23]. والربيبة هي بنت زوجته من غيره أو بنات أولادها مهما نزلوا.

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 28
  • 2
  • 163,583

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً