حدّ المرض المبيح للفطر
محمد الحسن الددو الشنقيطي
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: ما حكم امرأة كبيرة وجدت ألماً بعينها، وجاءت إلى المستشفى وقد أعطاها
الدواء ولم تصم به وقالت بأنها جربتها حتى مَرّ عامان ولم تصم رمضان
فما حكمها؟
الإجابة: إن المرض عذر من أحد عذرين أباح الله بهما الفطر في رمضان، فقد قال
الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}
فأباح الفطر في نهار رمضان في حق المعذور بأحد عذرين: إما بالسفر وإما
بالمرض.
وأطلق الله السفر والمرض فلم يحددهما، وتحديدهما راجع إلى عرف اللغة، فقد أجمع أهل العلم على أن المرض ليس درجة واحدة، وأرجعوه إلى ثلاث مراتب:
المرتبة الأولى: يجب معها الفطر، وهي إذا كان الإنسان بالصوم يخاف هلاكاً أو شديد أذى كفقد إحدى الحواس الخمس، فيحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر.
المرحلة الثانية: مرحلة خفيفة جداً لا يخاف منها الإنسان موتاً ولا يخاف منها فقد إحدى الحواس ولا شديد أذى كحمى أو نزلة أو زكام أو نحو ذلك فهذا يسمى مرضاً في اللغة لكنه لا يتأذى منه الإنسان أذى كثيراً فهذا لا يحل به الفطر.
والقسم الثالث: وسط بين المرتبتين لا يخاف به الإنسان الهلاك ولا شديد أذى، ولكنه يجد به أذى دون شديد الأذى، وهو أيضاً أقوى من مجرد الحمى أو الصداع أو الزكام فهذا النوع من الأمراض مبيح للفطر وليس موجباً له، فيجوز للإنسان أن يصوم معه ويجوز له أن يفطر لأنه متوسط بين المرضين.
وعلى هذا فإن كانت هذه المرأة تخاف فقد عينها إذا صامت وأخبرها طبيب ماهر بذلك فلا يحل لها الصوم حتى تبرأ من مرضها، لكن عليها أن تراجع الطبيب في كل فترة لأنها يمكن أن تكون قد شفيت من ذلك المرض، فكثير من الناس يظن أن المرض لا يبرأ أبداً، فإذا أصيب بقرحة معدة أو لسعة حية ترك الصوم مدة حياته لأنه يظن أن هذا من الأمراض التي لا تبرأ وهذا سوء فهم وغلط في التصور، فالذي قدر المرض قدر الشفاء أيضاً ورتبه عليه، فلهذا إذا برئ الإنسان فقد زال مرضه وزال عذره فليس له أن يفطر حينئذ.
وإذا كانت هذه المرأة لم يأمرها الطبيب بالفطر وهي لا تدري ما يضر عينها والطبيب هو الذي يعرف ذلك فلم يأمرها بالفطر فليس لها أن تفطر إلا إذا كانت التجربة قضت أنها إذا صامت انتقص بصرها أو ازداد مرضها، فحينئذ تفطر شاكرة نعمة الله تعالى ثم تجرب بعد كل فترة، فإن وجدت أن المرض لم يزل موجوداً قائما فلا تصوم، وإن وجدت أنه قد زال وأن الصوم لم يعد يضرها فلتقض عدة ما أفطرت من أيام أخر كما أمر الله بذلك.
وأطلق الله السفر والمرض فلم يحددهما، وتحديدهما راجع إلى عرف اللغة، فقد أجمع أهل العلم على أن المرض ليس درجة واحدة، وأرجعوه إلى ثلاث مراتب:
المرتبة الأولى: يجب معها الفطر، وهي إذا كان الإنسان بالصوم يخاف هلاكاً أو شديد أذى كفقد إحدى الحواس الخمس، فيحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر.
المرحلة الثانية: مرحلة خفيفة جداً لا يخاف منها الإنسان موتاً ولا يخاف منها فقد إحدى الحواس ولا شديد أذى كحمى أو نزلة أو زكام أو نحو ذلك فهذا يسمى مرضاً في اللغة لكنه لا يتأذى منه الإنسان أذى كثيراً فهذا لا يحل به الفطر.
والقسم الثالث: وسط بين المرتبتين لا يخاف به الإنسان الهلاك ولا شديد أذى، ولكنه يجد به أذى دون شديد الأذى، وهو أيضاً أقوى من مجرد الحمى أو الصداع أو الزكام فهذا النوع من الأمراض مبيح للفطر وليس موجباً له، فيجوز للإنسان أن يصوم معه ويجوز له أن يفطر لأنه متوسط بين المرضين.
وعلى هذا فإن كانت هذه المرأة تخاف فقد عينها إذا صامت وأخبرها طبيب ماهر بذلك فلا يحل لها الصوم حتى تبرأ من مرضها، لكن عليها أن تراجع الطبيب في كل فترة لأنها يمكن أن تكون قد شفيت من ذلك المرض، فكثير من الناس يظن أن المرض لا يبرأ أبداً، فإذا أصيب بقرحة معدة أو لسعة حية ترك الصوم مدة حياته لأنه يظن أن هذا من الأمراض التي لا تبرأ وهذا سوء فهم وغلط في التصور، فالذي قدر المرض قدر الشفاء أيضاً ورتبه عليه، فلهذا إذا برئ الإنسان فقد زال مرضه وزال عذره فليس له أن يفطر حينئذ.
وإذا كانت هذه المرأة لم يأمرها الطبيب بالفطر وهي لا تدري ما يضر عينها والطبيب هو الذي يعرف ذلك فلم يأمرها بالفطر فليس لها أن تفطر إلا إذا كانت التجربة قضت أنها إذا صامت انتقص بصرها أو ازداد مرضها، فحينئذ تفطر شاكرة نعمة الله تعالى ثم تجرب بعد كل فترة، فإن وجدت أن المرض لم يزل موجوداً قائما فلا تصوم، وإن وجدت أنه قد زال وأن الصوم لم يعد يضرها فلتقض عدة ما أفطرت من أيام أخر كما أمر الله بذلك.