من أحكام القضاء
محمد الحسن الددو الشنقيطي
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: من كان عليه قضاء يوم من رمضان وأخَّره إلى آخر يوم من شعبان، فاجتمعت
اللجنة - لجنة الأهلة - واتفقوا على أن رمضان يوم السبت، وصام يوم
الجمعة على نية القضاء، وبعد ذلك سمع أن يوم الجمعة من رمضان فماذا
عليه؟
الإجابة: إن عليه أن يقضي يوماً عن يومه الذي كان عليه من رمضان السابق، ويوماً
عن يوم الجمعة من رمضان اللاحق فعليه يومان يقضيهما.
يوم كان عليه من رمضان الماضي.
ويوم عليه من رمضان الجديد.
وإذا كان فرط في التأخير فعليه أيضاً أن يطعم مداً لمسكين صدقة عن هذا التأخير الذي تعمده إن لم يكن له عذر، فإن كان له عذر يبيح الفطر كالسفر والمرض ونحو ذلك وكالزوجة لا تستطيع الصوم إلا بإذن زوجها فالتأخير حينئذ لا يلزم به كفارة صغرى، فالكفارة الصغرى في التأخير إنما تلزم المفرط الذي يستطيع الصوم ولم يفعل، فهذا الذي يلزمه أن يقدم مداً لمسكين سواء كان ذلك المد مع القضاء أو بعده أو قبله فلا تحديد في ذلك، يجوز أن يقدمه الآن ويجوز أن يقدمه وهو صائم، ويجوز أن يؤخره عن صومه، فيقضي أولاً فإذا ملك مداً من حلال تصدق به فكل ذلك مؤدٍ للمطلوب.
يوم كان عليه من رمضان الماضي.
ويوم عليه من رمضان الجديد.
وإذا كان فرط في التأخير فعليه أيضاً أن يطعم مداً لمسكين صدقة عن هذا التأخير الذي تعمده إن لم يكن له عذر، فإن كان له عذر يبيح الفطر كالسفر والمرض ونحو ذلك وكالزوجة لا تستطيع الصوم إلا بإذن زوجها فالتأخير حينئذ لا يلزم به كفارة صغرى، فالكفارة الصغرى في التأخير إنما تلزم المفرط الذي يستطيع الصوم ولم يفعل، فهذا الذي يلزمه أن يقدم مداً لمسكين سواء كان ذلك المد مع القضاء أو بعده أو قبله فلا تحديد في ذلك، يجوز أن يقدمه الآن ويجوز أن يقدمه وهو صائم، ويجوز أن يؤخره عن صومه، فيقضي أولاً فإذا ملك مداً من حلال تصدق به فكل ذلك مؤدٍ للمطلوب.