تحديد وقت معينٍ للإطعام عن الميت من البدع
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: مسلمٌ مات وله كثير من الأولاد، ولهم مال وخير، أيحل لهم أن يذبحوا من
الغنم للميت أو يعجن له الخبز في اليوم السابع أو الأربعين هدية له
ويجمع المسلمون عليها؟
الإجابة: الصدقة عن الميت مشروعة، وإطعام الفقراء والمساكين والتوسعة عليهم
ومواساة الجيران وإكرام المسلمين من وجوه البر والخير التي رغب الشرع
فيها، ولكن ذبح الغنم أو البقر أو الإبل أو الطير أو نحوها للميت عند
الموت أو في يوم معين كاليوم السابع أو الأربعين أو يوم الخميس أو
الجمعة أو ليلتها للتصدق به على الميت في ذلك الوقت من البدع
والمحدثات التي لم تكن على عهد سلفنا الصالح رضي الله عنهم، فيجب ترك
هذه البدع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " "،
وقوله صلى الله عليه وسلم: " ".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثالث عشر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثالث عشر.