إحداد النساء على الميت
منذ 2006-12-01
السؤال: هل يلزم الحداد على المتوفى المتزوج لغير زوجته كبناته وأخواته مثلاً
وبعض قريباته، أم لا يختص إلا بزوجته؟ فإن العادة عندنا أن يلتزم كل
أقرباء الميت الرجل بالحداد ولبس السواد وعدم التزين؛ فهل يجوز لهم
ذلك؟
الإجابة: أولاً: الإحداد إنما هو في حق النساء فقط لا في حق الرجال، فالرجال لا
يجوز لهم أن يحدوا على ميت، وإنما الإحداد من خصائص النساء، ومعناه أن
تترك الزينة وما يرغب فيها من الطيب والتحسين مدة معينة.
وحكمه أنه يباح لغير الزوجة من قريبات الميت ونحوهن ثلاثة أيام فقط.
وأما زوجة الميت فإنها يجب عليها الإحداد مدة العدة لقوله صلى الله عليه وسلم: " " (رواه الإمام البخاري في صحيحه).
إذن فالزوجة يجب عليها الإحداد في مدة عدة الوفاة، وأما غير الزوجة من بقية النساء فإنه يباح لهن الإحداد على الميت ثلاث أيام فقط، أما الرجال فإنهم لا يحدون بحال من الأحوال.
وأما لبس السواد فهذا لا يجوز ولا يقره الإسلام لا للرجال ولا للنساء، لأنه عبارة عن إظهار الحزن والجزع، وليس هذا من هدي الإسلام، فالمرأة المُحِدّة لا تلبس السواد وإنما تلبس الثياب العادية التي ليس فيها زينة وليس فيها ما يلفت النظر، ولا يختص ذلك بلون معين لا أسود ولا أخضر ولا أحمد تلبس ما جرت العادة به ومما لا زينة فيه.
وحكمه أنه يباح لغير الزوجة من قريبات الميت ونحوهن ثلاثة أيام فقط.
وأما زوجة الميت فإنها يجب عليها الإحداد مدة العدة لقوله صلى الله عليه وسلم: " " (رواه الإمام البخاري في صحيحه).
إذن فالزوجة يجب عليها الإحداد في مدة عدة الوفاة، وأما غير الزوجة من بقية النساء فإنه يباح لهن الإحداد على الميت ثلاث أيام فقط، أما الرجال فإنهم لا يحدون بحال من الأحوال.
وأما لبس السواد فهذا لا يجوز ولا يقره الإسلام لا للرجال ولا للنساء، لأنه عبارة عن إظهار الحزن والجزع، وليس هذا من هدي الإسلام، فالمرأة المُحِدّة لا تلبس السواد وإنما تلبس الثياب العادية التي ليس فيها زينة وليس فيها ما يلفت النظر، ولا يختص ذلك بلون معين لا أسود ولا أخضر ولا أحمد تلبس ما جرت العادة به ومما لا زينة فيه.
- التصنيف: