العلاج عند امرأة تدّعِي علم الغيب
منذ 2006-12-01
السؤال: إذا تعالج أحد المرضى عند امرأة تدّعِي علم الغيب، أو أحد الذين يدعون
الطب العربي، فإنهم يرون أن هذا المريض سواءً شُفي أو لم يشف لا مخرج
له من عندهم إلا بإذنهم، فقد يقولون: اذهب إلى كذا أو إلى كذا. يحددون
له الاتجاه الذي يذهب للعلاج منه، وقد يمنعونه من الذهاب إلى أحد
غيرهم، ولو ذهب من غير استشارتهم فإنهم يرون أنهم قادرون على التأثير
عليه بأي حال ويخوفونه بإصابته بالمرض أو الجنون، ومن الممكن أنه
يمتثل لأمرهم مخافة ضررهم عليه فهل لهم تأثير كما يدعون? ولو أراد
إنسان الخروج من عندهم، فهل يجوز له إعطاؤهم فلوساً ويبتعد عنهم, وإذا
قُدِّر له البعد عن استعمال أدويتهم وأعمالهم هذه، فهل يجوز له السلام
عليهم لسبب معرفته بهم أم يهجرهم مرة واحدة?
الإجابة: لا تأثير لأحد بنفع أو ضر إلا بشيء قد كتبه الله، ففي حديث ابن عباس
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: " " (أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح).
وأنه لا يجوز إتيان هذه المرأة وأمثالها ولا سؤالهم ولا تصديقهم ولا العلاج عندهم، بل يجب الإنكار عليهم ورفع أمرهم إلى ولاة الأمور حتى يعاقبوا بما يستحقون، ولا يجوز الستر عليهم ولا الدفاع عنهم لعظم ضررهم على المسلمين وتلبيسهم عليهم.
كما يحرم إعطاؤهم شيئاً من المال مقابل أعمالهم السيئة التي قصدهم من أجلها، أما إذا أعطاهم شيئاً من المال ليتخلص من شرهم فلا حرج في ذلك.
ولا يجوز السلام عليهم ما دامت هذه أعمالهم، إلا إذا تابوا منها وأقلعوا عنها، بل يجب هجرهم حتى يتوبوا، كما يجب الرفع عنهم إلى المحكمة والإمارة والهيئة حتى يعاقبوا بما يستحقون من قتل أو غيره.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الثالث عشر (العقيدة).
وأنه لا يجوز إتيان هذه المرأة وأمثالها ولا سؤالهم ولا تصديقهم ولا العلاج عندهم، بل يجب الإنكار عليهم ورفع أمرهم إلى ولاة الأمور حتى يعاقبوا بما يستحقون، ولا يجوز الستر عليهم ولا الدفاع عنهم لعظم ضررهم على المسلمين وتلبيسهم عليهم.
كما يحرم إعطاؤهم شيئاً من المال مقابل أعمالهم السيئة التي قصدهم من أجلها، أما إذا أعطاهم شيئاً من المال ليتخلص من شرهم فلا حرج في ذلك.
ولا يجوز السلام عليهم ما دامت هذه أعمالهم، إلا إذا تابوا منها وأقلعوا عنها، بل يجب هجرهم حتى يتوبوا، كما يجب الرفع عنهم إلى المحكمة والإمارة والهيئة حتى يعاقبوا بما يستحقون من قتل أو غيره.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الثالث عشر (العقيدة).
- التصنيف: