غسل عورته وانتصف الوضوء ثم أحدث فماذا يفعل؟
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: ما رأي سماحتكم فيمن غسل عورته وانتصف الوضوء ثم أحدث، فهل يعيد غسل
عورته؟
الإجابة: إن الإنسان إذا غسل عورته وأنقى المحل، لا يجب عليه إعادة غسل العورة
مرة ثانية إلا إذا خرج منه شيء، وعلى هذا إذا كان الأخ السائل أحدث في
أثناء وضوئه، فإنه لا يعيد غسل فرجه إذا لم يخرج منه شيء، أي خارج
محسوس إلا الريح، فالريح لا يجب غسل الفرج منها إذا لم يخرج معها
بلل.
فعليه إذا أحدث بريح في أثناء وضوئه فإنه لا يعيد غسل فرجه، وإنما يعيد الوضوء من جديد، بمعنى أنه يعود فيغسل كفيه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إلى آخر الوضوء.
وبعض الناس يظن أن غسل الفرج من البول والغائط يكون مقارناً للوضوء، بحيث يُعاد عند الوضوء وإن لم يخرج شيء وليس كذلك لأن الله قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} الآية. ولم يذكر غسل الفرج، فظهر بذلك أن غسل الفرج ليس من الوضوء، وإنما هو تطهير لما أصابه من البول والغائط، فمتى حصل، حصلت به الكفاية، ولا يعاد الغسل، أعني غسل الفرج إلا بعد خروج ما يجب التطهر منه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب الاستنجاء.
فعليه إذا أحدث بريح في أثناء وضوئه فإنه لا يعيد غسل فرجه، وإنما يعيد الوضوء من جديد، بمعنى أنه يعود فيغسل كفيه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إلى آخر الوضوء.
وبعض الناس يظن أن غسل الفرج من البول والغائط يكون مقارناً للوضوء، بحيث يُعاد عند الوضوء وإن لم يخرج شيء وليس كذلك لأن الله قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} الآية. ولم يذكر غسل الفرج، فظهر بذلك أن غسل الفرج ليس من الوضوء، وإنما هو تطهير لما أصابه من البول والغائط، فمتى حصل، حصلت به الكفاية، ولا يعاد الغسل، أعني غسل الفرج إلا بعد خروج ما يجب التطهر منه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب الاستنجاء.