حكم من أخر الحلق أو التقصير ناسياً
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: إذا أخرت الحلق أو التقصير ناسياً إلى اليوم الحادي عشر، فقمت
بالتقصير، فهل يجوز ذلك أم عليَّ شيء في هذا؟
الإجابة: تأخير الحلق أو التقصير إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر لا حرج
فيه إن شاء الله، وإن كان الأفضل المبادرة، وأن يفعله يوم العيد بعد
ذبح الهدي إذا كان عليه هدي، وهو الأفضل، لكن لو أخره فلا مانع من
ذلك.
لكن لا يتم تحلله من الإحرام إلا بفعل هذه الثلاثة: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، والسعي بعده لمن عليه سعي، فإن فعل اثنين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول الذي يبيح له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء.
لكن لا يتم تحلله من الإحرام إلا بفعل هذه الثلاثة: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، والسعي بعده لمن عليه سعي، فإن فعل اثنين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول الذي يبيح له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء.