والدي رضع من امرأة رضاعة محرمة فهل أولادها أخوالي؟
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: والدي رضع من امرأة رضاعة محرمة مستوفية للشروط، وقد طلقت هذه المرأة
من زوجها وتزوجت من زوج آخر وأنجبت منه ابناً وبنتاً، فهل أولادها من
الرجل الآخر يعتبرون إخوة لوالدي من الرضاعة؟
الإجابة: نعم إذا أرضعت المرأة طفلاً الرضاع المعتبر شرعاً كما ذكرت بأن يكون
خمس رضعات وتكون في الحولين فإنه يصبح ابناً لها من الرضاعة، وتكون
بناتها أخواتٍ له من الرضاعة، سواء المتقدمات أو المتأخرات من زوج أو
من أزواج كل بنات المرضعة يكن أخوات للمرتضع.