حكم اقتطاع مبلغ من التبرعات لإخراج نشرات إعلانية

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: هل يجوز اقتطاع مبلغ من التبرعات الواردة لحملة تبرعات تقيمها الهيئة مثلاً عن الصومال، وذلك لإخراج نشرات إعلانية عن نفس المشروع بحيث إن للنشرات هذه دوراً أساسيّاً في الإعلان عن هذه المأساة، وهي الوسيلة الوحيدة للإعلان عن هذه المأساة وجمع التبرعات لها؟
الإجابة: من المعلوم أن هذه الحملات وسائل وليست مقاصد، والذين يعطون التبرعات لا يريدون أن تبذل تبرعاتهم في وسائل للدعاية، وإنما يريدون أن تصل تبرعاتهم إلى نفس المحتاجين، فلا يحل أن تصرف هذه المعونات التي خصصت لهم في هذه الدعاية، فمثلاً: أنا لو أعطيتك دراهم وقلت: هذه لفقراء الصومال، أو لفقراء أي بلد آخر من المسلمين، لا أرضى أن تجعله في الدعايات، فإذا كان الإنسان لا يرضاها لنفسه فكيف يرضاها لغيره، لكن إذا طلب من أحد المحسنين الإنفاق على هذه الدعايات وتبرع بها الإنسان فهو على خير، ففرق بين الوسائل والمقاصد، والذين يتبرعون لهؤلاء الناس إنما يتبرعون لذوات الناس وأعيانهم وأشخاصهم، لا للدعاية لهم، ولكن كما قلت: إذا كانت الدعاية لابد منها فليتصل بأحد من الناس، ويقال له: إننا نريد أن نعمل دعاية لجمع التبرعات لهؤلاء، فإذا أعطاهم فهذا لا بأس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني - باب صدقة التطوع.