أخّر جزءًا من زكاة ماله لعدم تمكنه من حصر المال

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: ما حكم من أخر جزءًا من زكاة ماله لعدم تمكنه من حصر المال؟
الإجابة: الواجب على الإنسان أن يبادر بإخراج زكاته لأن زكاته كالدين عليه، بل هي دين، ومطل الغني ظلم، والإنسان لا يدري فلعله يموت وتبقى زكاته في ماله دينًا عليه بعد موته، فالواجب أن يبادر بإخراج الزكاة ولا يؤخرها، لكن إذا أخر إخراجها من أجل حصر المال فلا شيء عليه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب إخراج الزكاة.