العمل بجزء من الربح
محمد الحسن الددو الشنقيطي
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: ما حكم من دعاه صاحب حانوت وبيَّن له رأس ماله، وقال إنه يريد أن
يشتغل معه بجزء من الربح محدد، هل هذا جائز أم لا؟
الإجابة: هذا إن شاء الله من العقود الجديدة التي لم تكن معروفة من قبل، والذين
يرون حرمته إنما يظنون أنه من القراض الذي لا بد فيه من أن يكون رأس
ماله نقداً، والواقع أنه ليس كذلك بل هو عقد جديد وقد جرى عليه العمل
بين الناس، وأفتى علماء المسلمين بصحته، وهو من العقود الجائزة إن شاء
الله، وعليه أن يَصْدُقَ وأن يُبين، وله ذلك الجزء من الربح مقابل
عمله، وإذا لم يقع ربح فليس له شيء فهي رزية مشتركة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.