ما الحكم إذا وجد المتيمم الماء في أثناء الصلاة أو بعدها
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: ما الحكم إذا وجد المتيمم الماء في أثناء الصلاة أو بعدها؟
الإجابة: إذا وجد المتيمم الماء في الصلاة، فهذه المسالة محل خلاف بين أهل
العلم.
فمنهم من قال: إن التيمم لا يبطل بوجود الماء حينئذ لأنه شرع في الصلاة على وجه مأذون فيه شرعاً، فلا يخرج منها إلا بدليل شرعي.
ومنهم من قال: إنه يبطل التيمم بوجود الماء في الصلاة، واستدلوا بعموم قوله تعالى: {فإن لم تجدوا ماء}، وهذا قد وجد الماء فيبطل تيممه، وإذا بطل التيمم بطلت الصلاة، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " "، ولأن التيمم بدل عن طهارة الماء عند فقده، فإذا وجد الماء زالت البدلية فيزول حكمها، فحينئذ يخرج من الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد، والذي يظهر لي -والعلم عند الله تعالى- أن القول الثاني أقرب للصواب.
أما إذا وجد الماء بعد الصلاة، فإنه لا يلزمه أن يعيد الصلاة، لما رواه أبو داود وغيره في قصة الرجلين اللذين تيمما ثم صليا وبعد صلاتهما وجدا الماء في الوقت، فأما أحدهما فلم يعد الصلاة وأما الآخر فتوضأ وأعاد الصلاة، فلما قدما أخبرا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد: " "، وقال للذي أعاد: " ".
فإن قال قائل: أنا أريد الأجر مرتين.
قلنا: إنك إذا علمت بالسنة فخالفتها فليس لك الأجر مرتين، بل تكون مبتدعاً، والذي في الحديث لم يعلم بالسنة، فهو مجتهد فصار له أجر العملين العمل الأول والثاني.
فإن قيل: المجتهد إذا أخطأ فليس له إلا أجر واحد كما جاء في الحديث: " "، فكيف كان لهذا المخطئ في إعادة الصلاة الأجر مرتين؟
فالجواب: أن هذا عمل عملين بخلاف الحاكم المخطئ، فإنه لم يعمل إلا عملاً واحداً فلم يحكم مرتين.
بهذا يتبين لنا أن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل، فإذا قال قائلٌ مثلاً: أنا أريد أن أطيل ركعتي الفجر لفضل الوقت، وكثرة العمل.
قلنا له: لم تصب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف ركعتي الفجر كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، ومثال ذلك أيضاً لو قال: أريد أن أطيل ركعتي الطواف، قلنا: لم تصب السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما وهذه فائدة مهمة على طالب العلم أن يعيها، والله الموفق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب التيمم.
فمنهم من قال: إن التيمم لا يبطل بوجود الماء حينئذ لأنه شرع في الصلاة على وجه مأذون فيه شرعاً، فلا يخرج منها إلا بدليل شرعي.
ومنهم من قال: إنه يبطل التيمم بوجود الماء في الصلاة، واستدلوا بعموم قوله تعالى: {فإن لم تجدوا ماء}، وهذا قد وجد الماء فيبطل تيممه، وإذا بطل التيمم بطلت الصلاة، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " "، ولأن التيمم بدل عن طهارة الماء عند فقده، فإذا وجد الماء زالت البدلية فيزول حكمها، فحينئذ يخرج من الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد، والذي يظهر لي -والعلم عند الله تعالى- أن القول الثاني أقرب للصواب.
أما إذا وجد الماء بعد الصلاة، فإنه لا يلزمه أن يعيد الصلاة، لما رواه أبو داود وغيره في قصة الرجلين اللذين تيمما ثم صليا وبعد صلاتهما وجدا الماء في الوقت، فأما أحدهما فلم يعد الصلاة وأما الآخر فتوضأ وأعاد الصلاة، فلما قدما أخبرا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد: " "، وقال للذي أعاد: " ".
فإن قال قائل: أنا أريد الأجر مرتين.
قلنا: إنك إذا علمت بالسنة فخالفتها فليس لك الأجر مرتين، بل تكون مبتدعاً، والذي في الحديث لم يعلم بالسنة، فهو مجتهد فصار له أجر العملين العمل الأول والثاني.
فإن قيل: المجتهد إذا أخطأ فليس له إلا أجر واحد كما جاء في الحديث: " "، فكيف كان لهذا المخطئ في إعادة الصلاة الأجر مرتين؟
فالجواب: أن هذا عمل عملين بخلاف الحاكم المخطئ، فإنه لم يعمل إلا عملاً واحداً فلم يحكم مرتين.
بهذا يتبين لنا أن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل، فإذا قال قائلٌ مثلاً: أنا أريد أن أطيل ركعتي الفجر لفضل الوقت، وكثرة العمل.
قلنا له: لم تصب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف ركعتي الفجر كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، ومثال ذلك أيضاً لو قال: أريد أن أطيل ركعتي الطواف، قلنا: لم تصب السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما وهذه فائدة مهمة على طالب العلم أن يعيها، والله الموفق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب التيمم.