الاتفاق على القرض والربح

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: يوجد بعض الناس يتفق مع أحدٍ على نسبة مئوية لكن يشتري البضاعة
الإجابة: هذه حيلة يقدم عليها بعض الناس، وهي حيلة من حيل الربا، فهو اتفق معه على القرض وعلى عدد الربح ونسبته المئوية، ثم اشترى بضاعة صورية وصاحبها لا يريدها وسيبيعها لمن اشتريت منه أو لغيره بأقل من ثمنها، فهذه حيلة لا يمكن أن يحتال بها على الربا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود، فإن الله حرم عليهم الشحوم فجملوها فباعوها فأكلوا ثمنها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.