عنده ثلثُ ميت، ودراهم لأيتام فهل فيها زكاة؟

منذ 2006-12-01
السؤال: عنده ثلثُ ميت، ودراهم لأيتام فهل فيها زكاة؟
الإجابة: أما الثلث الذي للميت فلا زكاة فيه لأنه ليس له مالك، وإنما هو معد لوجوه الخير.

وأما الدراهم التي للأيتام فتجب فيها الزكاة، فيخرجها الولي عنهم؛ لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة لا يشترط فيها بلوغ ولا عقل؛ لأن الزكاة واجبة في المال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - باب إخراج الزكاة.

محمد بن صالح العثيمين

كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  • 2
  • 0
  • 5,634

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً