هل للساحر توبة؟

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: أليس للساحر توبة؟
الإجابة: الصحيح أنه لا توبة له في حكم الظاهر، بل يجب قتله متى ثبت أنه ساحر بالبينة الشرعية لدى المحكمة، حمايةً للمجتمع الإسلامي من شره، والأصل في ذلك: أن عمر رضي الله عنه أمر عماله بقتل السحرة من غير استتابة، وهكذا حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين أمرت بقتل جارية لها سحرتها، ولم تستتبها.

وثبت عن جندب بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه قال: "حد الساحر ضربه بالسيف".

أما فيما بينه وبين الله فتوبته مقبولة إن صدق في ذلك؛ لعموم قوله تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "التوبة تهدم ما كان قبلها"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له"، ولأن الله سبحانه قبل توبة المشركين وعفا عنهم، والساحر من جملتهم إذا تاب وصدق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثامن.