حكم العضْل
منذ 2006-12-01
السؤال: امرأة مات عنها زوجها وهي تريد أن تتزوج، ولها أبناء يمنعونها من
الزواج، فهل يجوز ذلك لهم؟
الإجابة: لا يجوز لهم ذلك، فقد حرم الله عضل النساء وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ
لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} والعضل حرام، وبالأخص في حق الثيب،
فهي أولى بنفسها من وليها، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فهي أولى بنفسها من وليها.
فإذا كان أولياؤها الأقربون وهم أولادها لا يرضون ذلك فليلِ أمرها ولي آخر من أباعدها، كما إذا كان أبوها حياً أو أخ لها أو عم، فإن الولي الأبعد تجوز ولايته مع الأقرب إن لم يجبر.
وقد اختلف أهل العلم في ترتيب الأولياء: فذهب أحمد والشافعي إلى أن الابن مقدم على الوالد، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الوالد مقدم على الابن، وأصل ذلك الاستصحاب، فلا شك أن الابن آكد حظاً في التركة من الأب، لأن الابن يرث بالفرض وبالتعصيب، ويرث كل مال الميت إذا كان ولداً ذكراً، فالابن إذا كان أنثى ترث تارة بالفرض وتارة بالتعصيب، وإذا كان ولدا ذكراً فإنه يرث كل متروك الميت، بخلاف الوالد فإنه يحدد له حد، وإذا كان للميت أولاد سواء كانوا من الذكور أو من الإناث فإن الوالد سيرث السدس معهم، فدل ذلك على ولاية الأولاد وأنها مقدمة على الآباء، لكن مالكاً وأبا حنيفة نظرا من ملمح آخر وهو أن ولاية الأب كانت سابقة على الأبناء، فتُستصحب وتبقى مستمرة، وهذا النوع هو استصحاب الحال، فالأب كان ولياً قبل وجود الأبناء فتستمر ولايته مع وجود الأبناء.
والله تعالى يقول: {آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً} فلذلك يبقى هذا الخلاف موجوداً، ولكل ترجيح أحد شقيه، فقد عرفتم مأخذ الطائفتين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.
فإذا كان أولياؤها الأقربون وهم أولادها لا يرضون ذلك فليلِ أمرها ولي آخر من أباعدها، كما إذا كان أبوها حياً أو أخ لها أو عم، فإن الولي الأبعد تجوز ولايته مع الأقرب إن لم يجبر.
وقد اختلف أهل العلم في ترتيب الأولياء: فذهب أحمد والشافعي إلى أن الابن مقدم على الوالد، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الوالد مقدم على الابن، وأصل ذلك الاستصحاب، فلا شك أن الابن آكد حظاً في التركة من الأب، لأن الابن يرث بالفرض وبالتعصيب، ويرث كل مال الميت إذا كان ولداً ذكراً، فالابن إذا كان أنثى ترث تارة بالفرض وتارة بالتعصيب، وإذا كان ولدا ذكراً فإنه يرث كل متروك الميت، بخلاف الوالد فإنه يحدد له حد، وإذا كان للميت أولاد سواء كانوا من الذكور أو من الإناث فإن الوالد سيرث السدس معهم، فدل ذلك على ولاية الأولاد وأنها مقدمة على الآباء، لكن مالكاً وأبا حنيفة نظرا من ملمح آخر وهو أن ولاية الأب كانت سابقة على الأبناء، فتُستصحب وتبقى مستمرة، وهذا النوع هو استصحاب الحال، فالأب كان ولياً قبل وجود الأبناء فتستمر ولايته مع وجود الأبناء.
والله تعالى يقول: {آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً} فلذلك يبقى هذا الخلاف موجوداً، ولكل ترجيح أحد شقيه، فقد عرفتم مأخذ الطائفتين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.
محمد الحسن الددو الشنقيطي
أحد الوجوه البارزة للتيار الإسلامي وأحد أبرز العلماء الشبان في موريتانيا و مدير المركز العلمي في نواكشوط.
- التصنيف: