حكم اشتراط مبلغ معين على العامل

منذ 2006-12-01
السؤال: ما حكم من له سيارة أجرة وقد اشترط على سائقها دخلاً معيناً كل يوم؟
الإجابة: إن هذا العقد فاسد لأنه من عقود الغرر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر.

ولكن بما أن الأمانة قد رُفعت إلا من رحم الله وقليل من السائقين من يوثق بأمانته، فيمكن أن يُستغنى عن ذلك بعقد شرعي، وهو أن تستأجر السيارة للسائق يومياً بذلك المبلغ، فيقال له: "أستأجرك هذه السيارة يومياً بمبلغ خمسة آلاف، وتكاليفها عليك، وكل ما يتعلق بها عليك، فقط أنا آخذ منك خمسة آلاف في مساء كل يوم، وهي أجرة عليك" فهذا عقد صحيح وليس فيه أي غرر ولا أي إشكال، وهو مشجع للسائقين للزيادة من الإنتاج والعمل، فهذا حل من الحلول التي يمكن أن يتجاوز بها مثل هذا النوع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.

محمد الحسن الددو الشنقيطي

أحد الوجوه البارزة للتيار الإسلامي وأحد أبرز العلماء الشبان في موريتانيا و مدير المركز العلمي في نواكشوط.

  • 1
  • 0
  • 6,738

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً