حكم قضاء الدين بعملة أخرى
محمد الحسن الددو الشنقيطي
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: اقترضت مالاً من أحدٍ بغير ربح، وبعد قليل كانت بحوزتي عملة صعبة
وأراد شراءها مني، هل يمكن أن أقابل ذلك بالمال الذي هو في ذمتي له؟
الإجابة: إن قضاء الدين المتقرر في الذمة من عملة بعملة أخرى من الأمور الجائزة
إذا كان حالاً ولم يبق في الذمة مطلب بينهما، وهذا هو مذهب جمهور أهل
العلم، وهو مذهب مالك رحمه الله في اشتراط الحلول.
وذهب أبو حنيفة إلى إباحته مطلقاً سواء حلَّ الدينان أو لم يحلا.
وذهب الشافعي إلى منعه مطلقاً، وقد بين هذه الأقوال الشيخ محنض أتشغ الديماني رحمة الله عليه فقال:
ودليل المبيحين: ما أخرج البيهقي وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالدنانير فآخذ الدراهم وبالدراهم فآخذ الدنانير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " "، فعلى هذا فإذا كان الصرف لا يبقي ديناً في ذمة أحدهما من هذه العملية وكان صرفاً في الذمة فهو جائز، كما إذا كان الإنسان مثلاً كنت تطالبه بمليون من الأوقية ديناً عليه، فقضاك بما يقابلها من الدولار فبرئت ذمتك ولم يزد ما يقتضي أن تشغل ذمتك من جديد له بشيء آخر، أما إذا كان المليون من الأوقية مثلاً يقابله بعض المبلغ فقط وقد سلم إليك أكثر من ذلك، سلم إليك قيمة مليونين، من الدولار، فقال: أحد هذين المليونين في مقابل ما كنت تطالبني به من الدين والآخر دين عليك أنت فهذا لا يجوز لأنه جمع بين صرف وقضاء، وهذا من العقود التي لا يجمع بينها، أما إذا كان المبلغان متساويين فكان المبلغ بالأوقية يقابله ما دفع من الدولارات فهذا العقد صحيح كما في حديث ابن عمر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.
وذهب أبو حنيفة إلى إباحته مطلقاً سواء حلَّ الدينان أو لم يحلا.
وذهب الشافعي إلى منعه مطلقاً، وقد بين هذه الأقوال الشيخ محنض أتشغ الديماني رحمة الله عليه فقال:
صرف نقد في ذمة حيث حلا
مالك قال بالجواز وإلا
حيث ما لم يحل فهو حرام
وأجاز النعمان ذلك كلا
حل أو لم يحل، والشافعي قد
منع الكل حل أو لم يحل
"* النعمان: هو أبو حنيفة".ودليل المبيحين: ما أخرج البيهقي وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالدنانير فآخذ الدراهم وبالدراهم فآخذ الدنانير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " "، فعلى هذا فإذا كان الصرف لا يبقي ديناً في ذمة أحدهما من هذه العملية وكان صرفاً في الذمة فهو جائز، كما إذا كان الإنسان مثلاً كنت تطالبه بمليون من الأوقية ديناً عليه، فقضاك بما يقابلها من الدولار فبرئت ذمتك ولم يزد ما يقتضي أن تشغل ذمتك من جديد له بشيء آخر، أما إذا كان المليون من الأوقية مثلاً يقابله بعض المبلغ فقط وقد سلم إليك أكثر من ذلك، سلم إليك قيمة مليونين، من الدولار، فقال: أحد هذين المليونين في مقابل ما كنت تطالبني به من الدين والآخر دين عليك أنت فهذا لا يجوز لأنه جمع بين صرف وقضاء، وهذا من العقود التي لا يجمع بينها، أما إذا كان المبلغان متساويين فكان المبلغ بالأوقية يقابله ما دفع من الدولارات فهذا العقد صحيح كما في حديث ابن عمر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.