حكم بيع رصيد الهاتف

منذ 2006-12-01
السؤال: هل الاتصال بواسطة الهاتف الجوال إذا كان يعطي المتصل لصاحب الهاتف ما نقص من رصيده بزيادة نسبة مئوية كثلاثين بالمائة يعد ربا أم لا؟
الإجابة: لا فهذا من بيع الخدمات، وهي ليست نقوداً وإنما هي مجرد خدمة، فيجوز للإنسان أن يبيعها، والبطاقات يجوز أن يبيعها بأكثر من السعر المرسوم عليها وبأقل منه إذا حصل الرضا، فالركن في ذلك هو حصول الرضا، لقول الله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما البيع عن تراض" (أخرجه ابن ماجة في سننه وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما وهو حديث صحيح)، وعلى هذا فهذه الخدمة سعرها الذي تصدره الشركة يجوز التراضي على أقل منه أو أكثر بحسب ما يتفق عليه المشتري والبائع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.

محمد الحسن الددو الشنقيطي

أحد الوجوه البارزة للتيار الإسلامي وأحد أبرز العلماء الشبان في موريتانيا و مدير المركز العلمي في نواكشوط.

  • 1
  • 0
  • 10,976

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً