مقدار سترة المصلي
منذ 2006-12-01
السؤال: ما مقدار سترة المصلي؟ ومن الذي يقطع الصلاة؟ وإذا قطعت الصلاة هل
تعاد أم لا؟
الإجابة: باسم الله والحمد لله، سترة المصلي هي مقدار مؤخرة الرحل كما بين ذلك
النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقارب ذراعاً إلا ربعاً، وإذا كان أمام
المصلي جدار أو عمود أو كرسي بهذا المقدار أو نحو ذلك كفى في السترة،
فإن لم يجد وضع شيئاً كعصا أو نحوها أو خط خطاً إن كان في أرض يتضح
فيها الخط، مع العلم بأن السترة سنة وليست واجبة، لقول النبي صلى الله
عليه وسلم: " " (رواه أبو داود بإسناد صحيح)، وثبت عنه صلى الله
عليه وسلم أنه صلى في بعض الأماكن إلى غير سترة فدل ذلك على أن الأمر
بالسترة للاستحباب لا للوجوب، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
" " (خرجه مسلم في
صحيحه، من حديث أبي ذر رضي الله عنه)، وخرج مثله من حديث أبي هريرة
رضي الله عنه لكن ليس فيه تقييد الكلب بالأسود، والمطلق يحمل على
المقيد عملاً بالقاعدة الشرعية المتبعة المنصوص عليها في كتب الأصول
ومصطلح الحديث.
وقد صح من حديث ابن عباس رضي الله عنه تقييد المرأة بالحائض وهي البالغة، فدل ذلك على أن الصغيرة لا تقطع الصلاة.
والمشروع للمسلم أن يرد من يريد المرور بين يديه من إنسان أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " " (متفق على صحته).
وهذا الحكم يخص الإمام والمنفرد، أما المأموم فسترته سترة إمامه، ولا يضره من مر بين يديه من هذه الثلاث وغيرها. ويستثنى من ذلك أيضاً المسجد الحرام فإنه لا يضر المصلي فيه من مر بين يديه لأدلة معلومة في ذلك.
وهذه الثلاث تقطع صلاة المسلم والمسلمة إذا مر أحدها بين يديه أو بين يديها في حدود ثلاثة أذرع من قدم المصلي فأقل إن لم يكن لهما سترة، فإن كان لهما سترة قطعت هذه الثلاث الصلاة إذا مر أحدها بين يدي المصلي وبين السترة، ولزمته الإعادة إن كانت الصلاة فريضة إلا في المسجد الحرام كما تقدم، والله ولي التوفيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الحادي عشر.
وقد صح من حديث ابن عباس رضي الله عنه تقييد المرأة بالحائض وهي البالغة، فدل ذلك على أن الصغيرة لا تقطع الصلاة.
والمشروع للمسلم أن يرد من يريد المرور بين يديه من إنسان أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " " (متفق على صحته).
وهذا الحكم يخص الإمام والمنفرد، أما المأموم فسترته سترة إمامه، ولا يضره من مر بين يديه من هذه الثلاث وغيرها. ويستثنى من ذلك أيضاً المسجد الحرام فإنه لا يضر المصلي فيه من مر بين يديه لأدلة معلومة في ذلك.
وهذه الثلاث تقطع صلاة المسلم والمسلمة إذا مر أحدها بين يديه أو بين يديها في حدود ثلاثة أذرع من قدم المصلي فأقل إن لم يكن لهما سترة، فإن كان لهما سترة قطعت هذه الثلاث الصلاة إذا مر أحدها بين يدي المصلي وبين السترة، ولزمته الإعادة إن كانت الصلاة فريضة إلا في المسجد الحرام كما تقدم، والله ولي التوفيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الحادي عشر.
- التصنيف: