من قال إن له داراً ويصل بنصفها أرحامه
محمد الحسن الددو الشنقيطي
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: ما حكم الهبة -أي من قال إن له داراً ويصل بنصفها أرحامه-؟
الإجابة: إن الهبة هي التبرع لقصد وجه الله تعالى أو لوجه المُعطَى، وهي من
فضائل الأعمال، وأجرها عظيم لأن صاحبها يقرض الله قرضاً حسناً، وإذا
كان مع ذلك صلة رحم فهو خير مضاعف، فإن كان ذلك بجزء شائع من مال
الإنسان كنصف داره كما في السؤال أو نصف ماله عموماً فذلك ماض صحيح لا
حرج فيه، فللإنسان أن يتبرع بنصف ماله أو بأكثر أو بأقل إلا إذا كان
مريضاً مرضاً مخوفاً، فالمريض مرضاً مخوفاً إنما يتبرع بالثلث وما
دونه فقط، أما ما زاد على الثلث فلا يتبرع به المريض مرضاً مخوفاً
لأنه قد حُجر عليه فيما زاد على الثلث لحق الورثة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.