ما حكم اقتناء الكلاب؟ وهل مسه ينجس اليد؟
منذ 2006-12-14
السؤال: ما حكم اقتناء الكلاب؟ وهل مسه ينجس اليد؟ وعن كيفية تطهير الأواني
التي بعده؟
الإجابة: اقتناء الكلاب لا يجوز إلا في ما رخّص فيه الشارع، والنبي عليه الصلاة
والسلام رخص من ذلك في ثلاث كلاب:
- كلب الماشية يحرسها من السباع والذئاب.
- وكلب الزرع من المواشي والأغنام وغيرها.
- وكلب الصيد ينتفع به الصائد، هذه الثلاثة التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها باقتناء الكلب فما عداها فإنه لا يجوز.
وعلى هذا فالمنزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة أن يتخذ الكلب لحراسته، فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرماً لا يجوز، وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان، فعليهم أن يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه، أما لو كان هذا البيت في البر خالياً ليس حوله أحد فإنه يجوز أن يقتنى الكلب لحراسة البيت ومن فيه، وحراسة أهل البيت أبلغ في الحفاظ من حراسة المواشي والحرث.
وأما مس هذا الكلب فإن كان مسه بدون رطوبة فإنه لا يُنجِّس اليد، وإن كان مسه برطوبة فإن هذا يوجب تنجيس اليد على رأي كثير من أهل العلم، ويجب غسل اليد بعده سبع مرات، إحداها بالتراب.
وأما الأواني التي بعده إذا ولغ في الإناء -أي شرب منه- يجب غسل الإناء سبع مرات إحداها بالتراب، كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: " "، والأحسن أن يكون التراب في الغسلة الأولى، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب إزالة النجاسة.
- كلب الماشية يحرسها من السباع والذئاب.
- وكلب الزرع من المواشي والأغنام وغيرها.
- وكلب الصيد ينتفع به الصائد، هذه الثلاثة التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها باقتناء الكلب فما عداها فإنه لا يجوز.
وعلى هذا فالمنزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة أن يتخذ الكلب لحراسته، فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرماً لا يجوز، وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان، فعليهم أن يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه، أما لو كان هذا البيت في البر خالياً ليس حوله أحد فإنه يجوز أن يقتنى الكلب لحراسة البيت ومن فيه، وحراسة أهل البيت أبلغ في الحفاظ من حراسة المواشي والحرث.
وأما مس هذا الكلب فإن كان مسه بدون رطوبة فإنه لا يُنجِّس اليد، وإن كان مسه برطوبة فإن هذا يوجب تنجيس اليد على رأي كثير من أهل العلم، ويجب غسل اليد بعده سبع مرات، إحداها بالتراب.
وأما الأواني التي بعده إذا ولغ في الإناء -أي شرب منه- يجب غسل الإناء سبع مرات إحداها بالتراب، كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: " "، والأحسن أن يكون التراب في الغسلة الأولى، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب إزالة النجاسة.
محمد بن صالح العثيمين
كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
- التصنيف: