حكم صبغ الشعر الأسود

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال: ما حكم صبغ الشعر إذا كان أسود ويصبغ بالسواد أو بالألوان الأخرى؟
الإجابة: إن الصبغ بالسواد منهي عنه مطلقاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم: "وجنبوه السواد"، وهذا يشمل ما كان أسود وما كان غير أسود، فصبغ الشعر بالسواد مطلقاً منهي عنه، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة.

وأما غير السواد من الأصباغ فإذا لم يُقصد به تغيير خلق الله، ولم يُقصد به محاكاة الكفار أو مشابهتهم، وكان زينة غير مُثلة، فلا حرج فيه، فهي ثلاثة شروط: الشرط الأول: أن لا يُقصد به تغيير خلق الله، والشرط الثاني: أن لا يُقصد به محاكاة الكفار، والشرط الثالث: أن لا يكون مُثلة قبيحاً لدى الناس، هذه ثلاثة أمور إذا تحققت فلا حرج.

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير بياض الشيب فقال: "غيروا عنه هذا الشيب فإن شدة بياضه من الشيطان"، وتغييره يكون بالحناء والكتم، فالحناء تغييرها أحمر، والكتم بين السواد والغبرة، فهو غير أسود ولكنه مائل إلى السواد، فهذا النوع من الأصباغ هو مما يجوز استعماله، بالنسبة للكتم معروف بهذا الاسم وهو نبات معروف مشهور، ومنتشر في جزيرة العرب وما حولها، وهو أيضا موجود في المعلبات التي تباع في أماكن العطارين معروف، حتى الصيدليات يوجد لديها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.