أخو زوجها لا يصلي إلا نادراً فكيف تعامله
منذ 2006-12-21
السؤال: سائلة تقول: يوجد أخ لزوجي لا يصلي إلا نادرا، وأنا أسكن عند أسرة
زوجي، وأهله يجالسونه حتى ولو كان الإمام يصلي، فماذا علي أن أفعل
وأنا لست من محارمه؟ وهل علي إثم في ذلك حيث لا أستطيع نصحه؟
الإجابة: إذا كان لا يصلي فهو يستحق الهجر، ولا تسلمي عليه ولا تردي عليها
السلام حتى يتوب لأن ترك الصلاة كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها في أصح
قولي العلماء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " " أخرجه الإمام أحمد، وأصحاب السن بإسناد صحيح.
وقوله صلى الله عليه وسلم: " " خرجه الإمام مسلم في صحيحه.
أما إن جحد وجوبها فهو كافر بإجماع العلماء، والواجب على أهله أن ينصحوه، ويهجروه إن لم يتب، ويجب رفع أمره إلى ولي الأمر حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل؛ لقول الله سبحانه: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [سورة التوبة: الآية 5].
وقوله صلى الله عليه وسلم: " " فدل ذلك على أن من لم يصل لا يخلى سبيله، ولا مانع من قتله إذا رفع أمره إلى ولي الأمر ولم يتب.
والله ولي التوفيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.
وقوله صلى الله عليه وسلم: " " خرجه الإمام مسلم في صحيحه.
أما إن جحد وجوبها فهو كافر بإجماع العلماء، والواجب على أهله أن ينصحوه، ويهجروه إن لم يتب، ويجب رفع أمره إلى ولي الأمر حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل؛ لقول الله سبحانه: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [سورة التوبة: الآية 5].
وقوله صلى الله عليه وسلم: " " فدل ذلك على أن من لم يصل لا يخلى سبيله، ولا مانع من قتله إذا رفع أمره إلى ولي الأمر ولم يتب.
والله ولي التوفيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.
- التصنيف: