قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية

ناصر بن سليمان العمر

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: إذا قرأ الإمام الفاتحة في الصلاة الجهرية هل تجزئ عن المأموم؟ لأن بعض الأئمة لا يترك بعد الفاتحة وقتاً كافياً لكي يقرأ المأموم الفاتحة، أرجو من العلماء الأفاضل توضيح ذلك لأهمية سورة الفاتحة بالصلاة.
الإجابة: اختلف العلماء في ذلك، والذي يظهر لي وجوب قراءة المأموم للفاتحة حتى في الصلاة الجهرية؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: "لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟" قلنا: نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" (أخرجه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي وابن حبان بسند صحيح)، وأصله في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

ويجب كذلك على المأموم قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصلاة لحديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (أخرجه البخاري (714) ومسلم (595) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه)، وقد رجّح هذا القول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ولا حرج أن يقرأ أثناء قراءة الإمام إذا لم يتمكن من القراءة أثناء سكتاته، وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب"، والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ ناصر العمر على شبكة الإنترنت.