المشاركة في التصويت لرفض بعض القضايا المحرَّمة
ناصر بن سليمان العمر
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: ما حكم المشاركة في التصويت لرفض بعض القضايا المحرَّمة؟ كالتصويت في
الانترنت في رفض قيادة المرأة للسيارة؟
الإجابة: الحمد لله، إذا كان التصويت من باب إنكار المنكر، والرد على المجيزين،
فلا حرج.
أما إن كان من باب إقرار مبدأ التصويت، والالتزام بنتيجته فلا يجوز، لأنه يفضي إلى تحليل ما حرم الله ورسوله، وإخضاع أحكام الشرع للتصويت، وذلك باطل لقوله سبحانه: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً} [الأحزاب:36].
وقال سبحانه: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: من الآية63].
وقال صلى الله عليه وسلم: " ".
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ ناصر العمر على شبكة الإنترنت.
أما إن كان من باب إقرار مبدأ التصويت، والالتزام بنتيجته فلا يجوز، لأنه يفضي إلى تحليل ما حرم الله ورسوله، وإخضاع أحكام الشرع للتصويت، وذلك باطل لقوله سبحانه: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً} [الأحزاب:36].
وقال سبحانه: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: من الآية63].
وقال صلى الله عليه وسلم: " ".
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ ناصر العمر على شبكة الإنترنت.