لي أقارب فقراء أرسل إليهم إعانات مالية خلال السنة...

منذ 2006-12-23
السؤال: لي أقارب فقراء أرسل إليهم إعانات مالية خلال السنة، فهل يجزئ هذا عن الزكاة المفروضة علي؟ علماً بأني أنوي بها الزكاة؟ وهل هذا العمل يجوز إذا كان لتغطية مصروفات الدراسة لأنثى تدرس في جامعة مختلطة (الأبناء والبنات معاً)؟ وما حكم الشرع في تعليم المرأة في المدارس المختلطة، وجزاكم الله خيراً.
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا يجوز تعليم المرأة في مدارس مختلطة، والإعانة على ذلك إعانة على محرم، ولا يجوز لك دفع الزكاة في ذلك المجال المحرم، وما دفعته قبل ذلك ومضى تعذر فيه بسبب الجهل، وإن أعدت إخراج الزكاة في مصارفها المشروعة فهو أبرأ لذمتك.

أما إعانة الأقارب -على غير مُحرَّم- من الزكاة فهو برّ وصلة، والأحاديث في ذلك كثيرة، مثل حديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حليٌ لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم" (أخرجه البخاري في صحيحه)، وأخرج الإمام أحمد وأهل السنن والحاكم بسند صحيح من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة"، ولذلك يجوز دفع هذه الإعانة للأقارب من الزكاة، وفقك الله وسدد خطاك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ ناصر العمر على شبكة الإنترنت.

ناصر بن سليمان العمر

أستاذ التفسير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سابقا

  • 1
  • 0
  • 6,645

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً