جواز التخلف عن الجماعة لمن كان له عذر شرعي
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: أعيش في منزل ليس فيه سوى أبي وزوجتي، وطفلين صغيرين وفي إحدى المرات
أمرني والدي بأن أذهب لأصلي في المسجد، لكن زوجتي استحلفتني بالله ألا
أخرج من البيت إلا بعد مجيء والدي من المسجد خوفاً من بقائها وحدها،
وعندما عاد والدي سألني عن عدم ذهابي إلى المسجد أخبرته فاستحلفني
بالله ألا أذهب إلى المسجد وأن أصلي في البيت، فأخبرته أن صلاة المسجد
أفضل من صلاة المنزل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "المرأة تشكو دائماً من بقائها وحدها في المنزل؟
"، ومع
هذا أصر عليَّ بأن أصلي في البيت وأنني إذا خرجت سوف لن يسمح لي
بالدخول مرة أخرى، فأطعته امتثالاً لأمره، أفتونا جزاكم الله خيراً
لاسيما وأن
الإجابة: إذا كان على زوجتك خطر وهي غير آمنة، وحولها ما يخشى منه، فلك عذر بأن
تصلي في البيت خوفاً على زوجتك، وأما إذا كان المحل آمناً ولا شبهة
فيما ذكرته الزوجة، إنما هذا تساهل منها فصل في المسجد، وأطع والدك
فيما يأمرك بالمعروف؛ بل أطع الله قبل والدك، وعليك أن تصلي في المسجد
مع المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " "، وقد سأله رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد
يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه
الصلاة والسلام: " " قال: نعم، قال: " ".
فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه أن يصلي في المسجد ولم يعذره، فأنت أولى وأولى، ولا تلزم طاعة الوالد في خلاف الشرع؛ لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: " "، لكن إذا كانت الزوجة غير آمنة والمحل غير آمن والخطر موجود فلا بأس أن تصلي في البيت، وهذا عذر شرعي.
أما حديث: " " فهو حديث ضعيف ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مشهور عن علي رضي الله عنه.
ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني عن ذلك وهو: الحديثان السابقان: " "، وحديث قصة الأعمى الذي تقدم ذكره، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: " "، فهذان الحديثان الصحيحان يغنيان عن حديث: " ".
والمقصود أن الواجب على المسلمين من الرجال أن يصلوا في المساجد وأن يكثروا سواد المسلمين، وأن يخرجوا إلى المسجد وألا يتشبهوا بالمنافقين، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: (ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها -يعني الصلاة- إلا منافق معلوم النفاق)، وقد همَّ النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على من تخلف عن الصلاة بيته بالنار.
فالواجب عليك وعلى كل مسلم قادر أن يصلي في المسجد وليس له أن يصلي في بيته إلا من عذر شرعي كالمرض والخوف، وفق الله الجميع لهدايته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. المجلد الثاني عشر.
فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه أن يصلي في المسجد ولم يعذره، فأنت أولى وأولى، ولا تلزم طاعة الوالد في خلاف الشرع؛ لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: " "، لكن إذا كانت الزوجة غير آمنة والمحل غير آمن والخطر موجود فلا بأس أن تصلي في البيت، وهذا عذر شرعي.
أما حديث: " " فهو حديث ضعيف ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مشهور عن علي رضي الله عنه.
ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني عن ذلك وهو: الحديثان السابقان: " "، وحديث قصة الأعمى الذي تقدم ذكره، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: " "، فهذان الحديثان الصحيحان يغنيان عن حديث: " ".
والمقصود أن الواجب على المسلمين من الرجال أن يصلوا في المساجد وأن يكثروا سواد المسلمين، وأن يخرجوا إلى المسجد وألا يتشبهوا بالمنافقين، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: (ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها -يعني الصلاة- إلا منافق معلوم النفاق)، وقد همَّ النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على من تخلف عن الصلاة بيته بالنار.
فالواجب عليك وعلى كل مسلم قادر أن يصلي في المسجد وليس له أن يصلي في بيته إلا من عذر شرعي كالمرض والخوف، وفق الله الجميع لهدايته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. المجلد الثاني عشر.