الطلاق المعلّق

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تخالع الرجل بأولاده منها، أي أن تسلمهم إليه مقابل فسخ النكاح؟
الإجابة: نعم، إن حضانة المرأة حق لها فيجوز لها التنازل عنه في مقابل مصلحة وهي الطلاق، فالله سبحانه وتعالى أذن لها الافتداء إذا ظنَّت أنها لا يمكن أن تقيم حدود الله مع زوجها فلا جناح عليها فيما افتدت به، وذلك عند الظن أنهما لا يقيمان حدود الله.

فإذا ظنَّت أن النكاح غير ممكن أن يستمر أو أنها لا تستطيع القيام بالحق فيه أو أن الزوج لا يستطيع القيام بحقها فحينئذ لها أن تخالعه، وإذا خالعته فالخلع إما أن يكون بمال تدفعه إليه أو بالتنازل عن حق.

ومن التنازل عن الحق تنازلها عن حضانة أولادها، فإذا قال لها: اطلقك على أن تتنازلي عن حضانة أولادك فهذا خلع، وهو طلقة بائنة لا يمكن أن يرتجعها إلا بعقد جديد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.