حكم الأراضي غير المشرعة "الكزرة"

منذ 2007-01-11
السؤال: هل يجوز شراء ما يسمى بـ: "الكزرة"؟
الإجابة: إن: "الكزرة" بالحسَّانية معناه القسرة، أي المكان المأخوذ قسراً (والقسر الغلبة)، والمقصود بذلك المكان الذي أخذ من غير إذن، فهذا هو معنى الكزرة -أصلها القسرة من القسر وهو الغلبة-، وهذه الأمكنة لا شك أن كل إنسان يستحق أن ينال مكاناً من هذه الأرض يسكنه، فقد خلق الله الأرض وما عليها للجنس البشري، ولا يحل منعه من ذلك، ولكن أهل البلد الذين سبقوا إليه لهم الاختصاص بما يحقق منافعهم منه، فالمراعي المحيطة بالبلد والمحتطب المحيط به ومثل ذلك الساحات العمومية التي يلقون فيها قاذوراتهم ويوقفون فيها دوابهم وسياراتهم ويضعون فيها ما تهدم من البناء وآلات البناء حتى يبنوا مساكنهم كل ذلك من حقوقهم العامة فلا يحل الاعتداء عليها.

فلذلك لا يحل السكنى في الساحات العمومية ولا محاولة امتلاكها، لأنها من الحق المشترك للناس جميعاً، وإذا فقدت فكانت المدينة مكتظة كلها ليس فيها ساحة عمومية لا يستطيع الإنسان أن يوقف سيارة ولا أن يعود مريضاً ولا أن يحمل مريضاً في وقت الحاجة، ولا أن يرمي ما تهدم من داره، ولا أن يضع آلات بنائه فلذلك لابد أن تترك الساحات العمومية للناس وهي حق مشترك.

وأما أطراف المدن فما كان منها قريباً يضيق على أهل المدينة ويغلق عليهم الطرق فهو ممنوع كذلك إلا بالإذن، وإذا أذن فيه حاكمهم فإن ذلك يبيحه.

وأما المكان البعيد الذي لا يضيق عليهم فلا يحتاج إلى الإذن لأن الأرض كلها لله، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له"، وهذا التفصيل هو الذي يذكره المالكية في إحياء الموات، وقد قال خليل رحمه الله: "ولم يحتج إلى إذنٍ بخلاف القريب" ولم يحتج -أي الموات- إلى إذنٍ من السلطان، فيجوز للإنسان إحياؤه بلا إذن، بخلاف القريب أي ما كان قريباً من المدينة فيه تضييق على أهلها فإنه يحتاج فيه إلى إذن السلطان لئلا يضيق على الناس، والسلطان ينوب عن الناس فهو أجير لهم استأجروه بما يدفعون له من الرواتب ليقوم بحقوقهم العامة ورعاية مصالحهم الشاملة، فلذلك فالسلطان بما أنه أجير للناس يأخذ راتباً في مقابل خدمته لهم ينوب عنهم في إعطاء الإذن في استغلال الموات القريب من العمران، بحيث لا يضر ذلك أهل العمران.

وعلى هذا فإن الأرض إذا كانت لم تُشرَّع بعد ولم تصدر للإنسان بطاقة ملكية لها فبيعها بالمعنى الحقيقي للبيع غير واقع، لأنه بالإمكان أن يُطرد منها الإنسان في أية ساعة، فلذلك ليست ملكاً للإنسان، ولا يحل للإنسان أن يبيع ما لا يملك، لكن يجوز التنازل عن هذا الاختصاص وهذا الحق في مقابل مال، فإذا يجوز لمن حاز مكاناً من الكزرة وسكن فيه أو بنى فيه شيئاً أو حازه حيازة معتبرة أن يتنازل عن حقه في الاختصاص مقابل نقد يُدفع له لكن لا يسمى ذلك بيعاً لهذا المكان لأن المكان بعد ليس مملوكاً له، فإذن هو بمثابة التنازل عن الاختصاص فقط، التنازل عن الاختصاص ليس من البيع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.

محمد الحسن الددو الشنقيطي

أحد الوجوه البارزة للتيار الإسلامي وأحد أبرز العلماء الشبان في موريتانيا و مدير المركز العلمي في نواكشوط.

  • 0
  • 0
  • 18,441

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً