حكم ما يُجعل على رأس العروس
منذ 2007-01-13
السؤال: ما حكم ما يُجعل على رأس العروس، فيجعل فيه الحلي، هل هو جائز؟ وإذا
كان جائزاً هل يجوز المسح عليه؟
الإجابة: إن ما يوصل بالشعر مما ليس منه مما يشبهه ويلتبس به لا يجوز، وقد لعن
رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلات والمستوصلات، وهذا يقتضي أنه
من الكبائر، فما وردت عليه اللعنة فهو من الكبائر، فلا يحل وصل الشعر
بشيء ليس منه.
وإذا كانت العروس تحتاج إلى زينة فلتثبتها في الشعر مباشرة، ولتثبتها بالخيوط، فيجوز أن تثبت بالخيوط على الشعر، وحينئذ يجوز لها المسح من فوق ذلك، لأن كثيراً من أهل العلم يرون أن مسح الرأس في الوضوء لا يلزم فيه التعميم، لأن الباء في قول الله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة:6] اختُلفَ فيها هل هي للتبعيض أو للإلصاق؟ فعلى القول بالتبعيض يكفي المسح على بعض الرأس، وعلى القول بالإلصاق لا بد من مسح جميعه، والقول بالتبعيض أكثر لدى أهل العلم.
وإذا كان ذلك في الغُسل فلا بد أن يضغث الضفر حتى لا يكون شديداً ليدخل الماء فيه، لكن لا يلزم نكثه، بل يلزم فقط ضغثه إذا كانت الخيوط غير كثيرة، فإذا كانت الخيوط كثيرة فوصلت إلى ثلث الرأس تقريباً فلا بد من فكه للغسل حتى يجزم بأن الماء دخل فيه، وإذا كانت أقل من الثلث أو ثلاثة خيوط على قولٍ لبعض المالكية، فحينئذ إذا لم يكن الضفر شديداً فلا يحتاج إلى نكثه بل يكفي ضغثه وتليينه حتى يدخل فيه الماء، وقد قال أحد الفقهاء المالكية:
وهذا الذي قاله إنما هو استحسان، وما ذكرناه هو الأرجح، فقد اختار الحطاب أن النفقة إذا كانت كبيرة في الطيب أو الضفر فإن نكث ذلك إضاعة للمال وإضاعة المال لا تجوز، فقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم حرمتها فتمسح عليها في أيامها الأولى، وهذه الأيام الأولى تختلف باختلاف حالها هي، فإن كانت بِكراً فإنه يحكم لها بسبعة أيام من أيام الزوج لا يجب عليه القسم فيها بين زوجاته، وإذا كانت ثيّباً فإنها يحكم لها بثلاثة أيام فقط، فعلى هذا يرخص لها أيضاً في المسح إن كانت بِكراً سبعة أيام وإن كانت ثيباً ثلاثة أيام، وقد ذكر ذلك الشيخ محمد علي رحمه الله في قوله:
وذلك لبيان أن المال لا تجوز إضاعته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.
وإذا كانت العروس تحتاج إلى زينة فلتثبتها في الشعر مباشرة، ولتثبتها بالخيوط، فيجوز أن تثبت بالخيوط على الشعر، وحينئذ يجوز لها المسح من فوق ذلك، لأن كثيراً من أهل العلم يرون أن مسح الرأس في الوضوء لا يلزم فيه التعميم، لأن الباء في قول الله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة:6] اختُلفَ فيها هل هي للتبعيض أو للإلصاق؟ فعلى القول بالتبعيض يكفي المسح على بعض الرأس، وعلى القول بالإلصاق لا بد من مسح جميعه، والقول بالتبعيض أكثر لدى أهل العلم.
وإذا كان ذلك في الغُسل فلا بد أن يضغث الضفر حتى لا يكون شديداً ليدخل الماء فيه، لكن لا يلزم نكثه، بل يلزم فقط ضغثه إذا كانت الخيوط غير كثيرة، فإذا كانت الخيوط كثيرة فوصلت إلى ثلث الرأس تقريباً فلا بد من فكه للغسل حتى يجزم بأن الماء دخل فيه، وإذا كانت أقل من الثلث أو ثلاثة خيوط على قولٍ لبعض المالكية، فحينئذ إذا لم يكن الضفر شديداً فلا يحتاج إلى نكثه بل يكفي ضغثه وتليينه حتى يدخل فيه الماء، وقد قال أحد الفقهاء المالكية:
إن في ثلاثِ الخيط يضفر الشعر ***
فنقضه بكل حال قد ظهر
وفي أقل إن يكن ذا شدة *** فالنقض
للطهرين صار عمدة
وهذا الذي قاله إنما هو استحسان، وما ذكرناه هو الأرجح، فقد اختار الحطاب أن النفقة إذا كانت كبيرة في الطيب أو الضفر فإن نكث ذلك إضاعة للمال وإضاعة المال لا تجوز، فقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم حرمتها فتمسح عليها في أيامها الأولى، وهذه الأيام الأولى تختلف باختلاف حالها هي، فإن كانت بِكراً فإنه يحكم لها بسبعة أيام من أيام الزوج لا يجب عليه القسم فيها بين زوجاته، وإذا كانت ثيّباً فإنها يحكم لها بثلاثة أيام فقط، فعلى هذا يرخص لها أيضاً في المسح إن كانت بِكراً سبعة أيام وإن كانت ثيباً ثلاثة أيام، وقد ذكر ذلك الشيخ محمد علي رحمه الله في قوله:
إذا العروس ازيَّنت بطيبِ *** يعم كل
الجسد الرطيبِ
تيممت سبعاً لصون ما بـ *** ـجسدها
وانظره في الحطاب
وذلك لبيان أن المال لا تجوز إضاعته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.
محمد الحسن الددو الشنقيطي
أحد الوجوه البارزة للتيار الإسلامي وأحد أبرز العلماء الشبان في موريتانيا و مدير المركز العلمي في نواكشوط.
- التصنيف: