هل الرجل له أن يتزوج بابنة زوج ابنته من امرأة قبلها؟

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: هل الرجل له أن يتزوج بابنة زوج ابنته من امرأة قبلها؟
الإجابة: نعم، يجوز له ذلك، لكن إنما يحرم في حالة واحدة وهي حالة الشغار، إذا زوَّجه ابنته على أن يزوِّجه ابنته من غير صداق لواحدة منهما فهذا الشغار، وهو من العقود المحرمة التي لا تجوز، لكن إذا كان لكل واحدة منهما صداق فلا حرج في هذا العقد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.