حكم دفع الزكاة إلى الأخوة الفقراء
محمد الحسن الددو الشنقيطي
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: رجلٌ له أخت زوجها فقير، هل يمكن أن يدفع إليهما الزكاة؟
الإجابة: نعم إذا كان هو لا يصون بذلك ماله، بل لا ينقص ذلك ما كان يقدمه لها
هي من المواساة، فيجوز له أن يدفع إليها الزكاة، لكن الزكاة ليست
ملكاً للإنسان، لابد أن نتذكر يا إخواني أن الزكاة ملكٌ لله تعالى قد
استثناه مما أعطاك، فما أعطاك الله من المال استثنى منه هذا الجزء
الذي هو الزكاة، فلم يجعل لك سلطة عليه، وبالتالي لا يستطيع أن تصون
بها عِرضاً ولا أن تصون بها عَرضاً ولا أن تخصص بها الأقارب، فكونهم
أقارب لك لا يجعلهم ذلك أقرب حقاً في بيت المال، فهو ملك عام للمسلمين
لا يختص به أقاربك أنت منهم.
ومن هنا فإن كثيراً من الناس يظن أن الزكاة ينبغي أن يخصص بها الأقارب أو أن يصان بها العرض أو نحو ذلك فلا تكون زكاة مؤدية للواجب الشرعي، بل الزكاة حظ استثناه الله تعالى من المال وجعله في مصارف محددة لم يكلها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، وقسمها في كتابه فقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} [التوبة:60]، فهي فريضة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك فإن مؤديها طيبة بها نفسه يتعرض إلى رحمات الله، كما قال الله تعالى: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} [الأعراف:156].
ومانعها يتعرض إلى سخط الله وهو متوعد بالويل الشديد كما قال الله تعالى: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} فلذلك لا بد أن يؤديها الإنسان طيبة بها نفسه وأن لا يصون بها عِرضاً ولا عَرَضاً، وأن لا يخصص بها أقاربه، ومع ذلك فإنها تُجزئ، يُجزئ دفعها إلى الأقارب إن كان الإنسان لا يخصصهم بأن كان إذا كان سيدفع إليهم صلة أو مواساة يدفعها خارج ما يعطيهم من الزكاة، يقول: "هذا زكاة، وهذا حظكم من صلتي أنا أو مواساتي"، ولا ينقص ما يدفع إليهم من المواساة في مقابل ما يعطيهم من الزكاة، لأن ما يعطيهم من الزكاة ليس عن طريقه هو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.
ومن هنا فإن كثيراً من الناس يظن أن الزكاة ينبغي أن يخصص بها الأقارب أو أن يصان بها العرض أو نحو ذلك فلا تكون زكاة مؤدية للواجب الشرعي، بل الزكاة حظ استثناه الله تعالى من المال وجعله في مصارف محددة لم يكلها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، وقسمها في كتابه فقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} [التوبة:60]، فهي فريضة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك فإن مؤديها طيبة بها نفسه يتعرض إلى رحمات الله، كما قال الله تعالى: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} [الأعراف:156].
ومانعها يتعرض إلى سخط الله وهو متوعد بالويل الشديد كما قال الله تعالى: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} فلذلك لا بد أن يؤديها الإنسان طيبة بها نفسه وأن لا يصون بها عِرضاً ولا عَرَضاً، وأن لا يخصص بها أقاربه، ومع ذلك فإنها تُجزئ، يُجزئ دفعها إلى الأقارب إن كان الإنسان لا يخصصهم بأن كان إذا كان سيدفع إليهم صلة أو مواساة يدفعها خارج ما يعطيهم من الزكاة، يقول: "هذا زكاة، وهذا حظكم من صلتي أنا أو مواساتي"، ولا ينقص ما يدفع إليهم من المواساة في مقابل ما يعطيهم من الزكاة، لأن ما يعطيهم من الزكاة ليس عن طريقه هو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.