من أحكام احتكار العملات
محمد الحسن الددو الشنقيطي
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: ما حكم شراء العملات واحتكارها من أجل أن ترتفع قيمتها؟
الإجابة: إن البضائع كلها الأصل أنه يجوز للإنسان أن يشتريها لطلب الربح فيها،
وبالنسبة للأثمان إذا كان الإنسان يعلم أنها سترتفع قيمتها أو تنخفض
قيمة مقابلها فيجوز له شراؤها ليبيعها بأرفع مما اشتراها به إن لم يكن
في ذلك تضييق على الناس في السوق.
وما يسمى بالاحتكار إذا كان الإنسان مورِّداً -هو الذي أتى بالبضاعة إلى السوق- يجوز له أن يحتكرها، وإذا كان مشترياً من داخل السوق، فإن كانت طعاماً يحتاج الناس إليه فالراجح أنه لا يجوز احتكاره لما في ذلك من ظلم على المستهلكين، وإن كانت غير طعام فإن جمهور أهل العلم يوسعون فيها ويرون إباحة احتكارها، وهذا الذي اختاره الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره، والشيخ محمد عالي رحمة الله عليه يقول:
فلذلك إذا كان الإنسان منتجاً للبضاعة، ولم تكن طعاماً، ولم يكن الناس بحاجة إليها فيجوز له أن يحتكرها حتى يبيعها بأغلى: مثل العقارات، الإنسان يشتري الأرض رخيصة وهو لا يريد أن يبيعها الآن ولا يريد استغلالها، بل يريد بيعها إذا ارتفع ثمنها، وإنما يرتفع ثمن العقارات والأراضي إذا قربت إليها الخدمات، إذا سفلتت الشوارع ودخلت المنطقة الكهرباء ودخلتها المياه فسيرتفع سعرها حينئذ، ومن هنا فهذا النوع من الاحتكار لا حرج فيه شرعاً وهو من الأمور الجائزة.
يبقى فقط كيف تزكى، والجواب أن البضائع التي لا زكاة في عينها وإنما تزكى زكاة التجارة، كالأراضي التي اشتريت من أجل التجارة إذا كان الإنسان يحتكرها فإنه لا تجب عليه زكاتها حتى يبيعها فيزكي ثمنها لحول واحد ولو مكثت عنده عشرين سنة، لا تجب عليه الزكاة بعينها وإنما تجب الزكاة في ثمنها، وعندما يستلمه يجب عليه أن يخرج الزكاة منه، بالغاً ما بلغ.
وأما ما تجب الزكاة في عينه كالنقود إذا اشتراها الإنسان وهو لا يريد استعمالها الآن وإنما يعلم أن سعرها سيرتفع فوضعها في خزنته وأراد بذلك انتظار غلائها فإذا حال حولها وجب إخراج الزكاة منها، لأن الزكاة واجبة في عينها، ليست مثل العقارات والأراضي والبضائع ونحو ذلك، فالنقود تجب الزكاة في عينها وهي اثنان ونصف بالمائة منها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.
وما يسمى بالاحتكار إذا كان الإنسان مورِّداً -هو الذي أتى بالبضاعة إلى السوق- يجوز له أن يحتكرها، وإذا كان مشترياً من داخل السوق، فإن كانت طعاماً يحتاج الناس إليه فالراجح أنه لا يجوز احتكاره لما في ذلك من ظلم على المستهلكين، وإن كانت غير طعام فإن جمهور أهل العلم يوسعون فيها ويرون إباحة احتكارها، وهذا الذي اختاره الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره، والشيخ محمد عالي رحمة الله عليه يقول:
بحبس ما اشتريته في البلد *** للربح
الاحتكار في البيع احددي
وأنت منه مطلقاً في توسعه *** في سعة
وامنعه في غير السعه
لا فرق في ذلك بين القوت *** وغيره
من سائر الوقوت
وجالب وزارع من أرضه *** ورافع لقوته
وعرضه
باعوا أو امسكوا كما قد شاءوا ***
وربنا يفعل ما يشاء
أما الذي احتيج إلى ذات يده *** باع
بسعر وقته في بلده
وقل لمن أراد ترخيصاً بع *** كما
يبيع الناس أو فارتفع
كما رواه مالك عن عمرا *** لذاك قال
بعض من تأخرا
يمنع ترخيص القليل إن أضر *** بباعة
الأسواق رفعاً للضرر
وصاحب البيان سام بالغلط *** من لام
من سامح في البيع وحط
وقال بل مأجور أو مشكور *** وإنما
يزجر من يجور
فلذلك إذا كان الإنسان منتجاً للبضاعة، ولم تكن طعاماً، ولم يكن الناس بحاجة إليها فيجوز له أن يحتكرها حتى يبيعها بأغلى: مثل العقارات، الإنسان يشتري الأرض رخيصة وهو لا يريد أن يبيعها الآن ولا يريد استغلالها، بل يريد بيعها إذا ارتفع ثمنها، وإنما يرتفع ثمن العقارات والأراضي إذا قربت إليها الخدمات، إذا سفلتت الشوارع ودخلت المنطقة الكهرباء ودخلتها المياه فسيرتفع سعرها حينئذ، ومن هنا فهذا النوع من الاحتكار لا حرج فيه شرعاً وهو من الأمور الجائزة.
يبقى فقط كيف تزكى، والجواب أن البضائع التي لا زكاة في عينها وإنما تزكى زكاة التجارة، كالأراضي التي اشتريت من أجل التجارة إذا كان الإنسان يحتكرها فإنه لا تجب عليه زكاتها حتى يبيعها فيزكي ثمنها لحول واحد ولو مكثت عنده عشرين سنة، لا تجب عليه الزكاة بعينها وإنما تجب الزكاة في ثمنها، وعندما يستلمه يجب عليه أن يخرج الزكاة منه، بالغاً ما بلغ.
وأما ما تجب الزكاة في عينه كالنقود إذا اشتراها الإنسان وهو لا يريد استعمالها الآن وإنما يعلم أن سعرها سيرتفع فوضعها في خزنته وأراد بذلك انتظار غلائها فإذا حال حولها وجب إخراج الزكاة منها، لأن الزكاة واجبة في عينها، ليست مثل العقارات والأراضي والبضائع ونحو ذلك، فالنقود تجب الزكاة في عينها وهي اثنان ونصف بالمائة منها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.