ليس في نسيان الآيات إثم
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: القرآن وعلومه -
السؤال: حفظت جزءاً كاملاً من القرآن الكريم، ولعدم وجود من يُسمِّع لي
باستمرارٍ نسيته، فهل علي ذنب؟ وهل أعيد حفظه؟
الإجابة: ليس عليك إثم إن شاء الله في ذلك، لقول الله تعالى: {وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ
فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً}، وقول النبي صلى الله
عليه وسلم: " "، ولأن النسيان يغلب على الإنسان ولا
يستطيع السلامة منه.
أما ما ورد في ذلك من الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف، ويشرع لك أن تجتهدي في حفظ ما تيسر من كتاب الله، ولاسيما حزب المفصل حتى تستطيعي بذلك القراءة في صلاتك بما تيسر منه بعد الفاتحة، أما الفاتحة فحفظها واجب لأنها ركن في الصلاة في كل ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " " (متفق على صحته).
وبذلك يُعلم أن قراءتها ركن في الصلاة في الفريضة والنافلة في حق الإمام والمنفرد.
أما المأموم فهي واجبة في حقه على الصحيح من أقوال العلماء، وتسقط في حقه بالنسيان والجهل وفيما إذا أدرك الإمام راكعاً أو عند الركوع ولم يتمكن من قراءتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " " قلنا: نعم، قال: " " (أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح، عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه)، ولما ثبت في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه أتى إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك، فقال له عليه الصلاة والسلام: " "، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل ذلك على أن المأموم إذا لم يُدرك القراءة مع الإمام لكونه أتى قرب الركوع فإن الركعة تجزئه، ومثل ذلك من نسيها أو جهلها من المأمومين كسائر الواجبات في الصلاة، والله ولي التوفيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - المجلد الثاني عشر.
أما ما ورد في ذلك من الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف، ويشرع لك أن تجتهدي في حفظ ما تيسر من كتاب الله، ولاسيما حزب المفصل حتى تستطيعي بذلك القراءة في صلاتك بما تيسر منه بعد الفاتحة، أما الفاتحة فحفظها واجب لأنها ركن في الصلاة في كل ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " " (متفق على صحته).
وبذلك يُعلم أن قراءتها ركن في الصلاة في الفريضة والنافلة في حق الإمام والمنفرد.
أما المأموم فهي واجبة في حقه على الصحيح من أقوال العلماء، وتسقط في حقه بالنسيان والجهل وفيما إذا أدرك الإمام راكعاً أو عند الركوع ولم يتمكن من قراءتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " " قلنا: نعم، قال: " " (أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح، عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه)، ولما ثبت في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه أتى إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك، فقال له عليه الصلاة والسلام: " "، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل ذلك على أن المأموم إذا لم يُدرك القراءة مع الإمام لكونه أتى قرب الركوع فإن الركعة تجزئه، ومثل ذلك من نسيها أو جهلها من المأمومين كسائر الواجبات في الصلاة، والله ولي التوفيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - المجلد الثاني عشر.