إذا صام المسلم بعض رمضان ثم توفي عن بقيته فهل يلزم وليه أن يكمل عنه؟
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: إذا صام المسلم بعض رمضان ثم توفي عن بقيته فهل يلزم وليه أن يكمل
عنه؟
الإجابة: إذا مات في إثناء رمضان فإنه لا يلزم وليه أن يكمل عنه ولا أن يطعم
عنه، لأن الميت إذا مات انقطع عمله، كما قال النبي صلى الله عليه
وسلم: " "،
فعلى هذا إذا مات فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم عنه، بل حتى لو مات في
أثناء اليوم فإنه لا يقضى عنه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد التاسع عشر - باب ما يكره وما يستحب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد التاسع عشر - باب ما يكره وما يستحب.