التيمم عند فقد الماء
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
- التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: إذا أجنبت ولا ماء عندي إلا القليل، فهل أغسل بهذا الماء موقع
الجنابة، أم أتيمم بدون غسل الذكر؟
الإجابة: يقول العلماء: إذا وجد الجنب ماءً قليلا لا يكفي، يستنجي به ويتوضأ،
ثم يتمم بالباقي، يعني: يستنجي بهذا الماء ويتوضأ، وإن بقي شيء سواء
يعني: يستنجي يغسل فرجه وما حوله ويتمضمض، ويغسل وجهه ويديه، ويمسح
رأسه ورجليه، وإن بقي شيء غسل بعض جسده، ثم يتمم للباقي يعني: يستعمل
هذا الماء للاستنجاء، والوضوء، وإن بقي شيء أفاض على شقه الأيمن، فإذا
انتهى تيمم، تيمم للباقي نعم، لقوله الله تعالى: {َاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
[سورة التغابن: آية 16]. فيفعل ما يستطيع، نعم.