مسح المرأة شعرها في الوضوء
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
- التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: هل يشترط أن تمسح المرأة جميع شعرها؟
الإجابة: في الرأس نعم تمسح تعمم كما يعمم الرجل، كما جاء في الآثار، قال مالك
المرأة كالرجل، تبدأ من مقدم رأسها إلى قفاها ثم تردها إلى المكان
الذي بدأ منه أما العمايم والشعر النازل هذا لا يجب مسحه، الشعر
النازل إلى ما تحت الكتفين إنما يمسح من مقدم الرأس إلى القفا ثم يرده
إلى المكان الذي بدأ منه، حد منابت شعر الرأس. نعم.