أخذ جامع الصدقات منها
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: شخص يجمع التبرعات لأيتام يشرف عليهم، فهل يجوز له أن يأخذ جزءا من
المبلغ مقابل ما يقوم به؟ وهل يشترط موافقة المتبرعين؟
الإجابة: نعم ليس له أن يأخذ، ما دام متبرعا ليس له أن يأخذ، وإلا يقول يخبر
بأنه يريد أجرة ويعطى أجرة يصرف له أجرة خاصة من غير التبرعات، نعم.