بيع العملات بأجل بسعر أغلى من السعر الحالي
منذ 2007-06-07
السؤال: رجل يبيع عملة صعبة (دولار) بأجل لتاجر آخر بسعر أعلى من السوق (السعر
الحالى)، هل هذا حلال؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما
بعد:
فإن العمل في مجال الصرافة وتغيير العملات حلال لا بأس به، ولكن يجب على العامل في هذا المجال أن يكون على علم كاف فيما يتعلق بأحكام البيع والربا، حتى لا يقع في محرم أو يتخلل الربا بعض المعاملات فيقع في المحظور.
وأهم الأحكام المتعلقة بتجارة العملات هو اشتراط التقابض في مجلس العقد بما يتراضيان عليه، لأن العملات من الأصناف الربوية فهي قائمة مقام النقدين الذهب والفضة، لأنها أصبحت ثمناً لكل مُثمَّن وقيمة لكل مُقوَّم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " " (متفق عليه).
فإذا بيعت ريالات بدولارات أو جنيهات بدنانير أو غيرها، فيشترط التقابض في المجلس ولا تجوز النسيئة فيها.
فعن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقاً بنسيئة إلى الموسم أو الحج، فجاء إليَّ فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر عليّ أحد!! فأتيت البراء بن عازب، فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال: " " (متفق عليه واللفظ لمسلم).
وعليه: فلا يجوز بيع العملات بالآجل، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
فإن العمل في مجال الصرافة وتغيير العملات حلال لا بأس به، ولكن يجب على العامل في هذا المجال أن يكون على علم كاف فيما يتعلق بأحكام البيع والربا، حتى لا يقع في محرم أو يتخلل الربا بعض المعاملات فيقع في المحظور.
وأهم الأحكام المتعلقة بتجارة العملات هو اشتراط التقابض في مجلس العقد بما يتراضيان عليه، لأن العملات من الأصناف الربوية فهي قائمة مقام النقدين الذهب والفضة، لأنها أصبحت ثمناً لكل مُثمَّن وقيمة لكل مُقوَّم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " " (متفق عليه).
فإذا بيعت ريالات بدولارات أو جنيهات بدنانير أو غيرها، فيشترط التقابض في المجلس ولا تجوز النسيئة فيها.
فعن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقاً بنسيئة إلى الموسم أو الحج، فجاء إليَّ فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر عليّ أحد!! فأتيت البراء بن عازب، فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال: " " (متفق عليه واللفظ لمسلم).
وعليه: فلا يجوز بيع العملات بالآجل، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
- التصنيف: