الصلاة في أوقات النهي ناسياً
منذ 2007-06-07
السؤال: أنا صليت عدة صلوات بعد الشروق وقبل وقت الضحى، أي في الوقت المنهى
عنه، فهل جازت صلاتي وقُبلت؟ علماً أنني نسيت أنه يجب علي الانتظار
حتى دخول وقت الضحى.
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما
بعد:
فإن كنت تقصدين أنك صليت في ذلك الوقت صلاة فريضة فائتة فهي صحيحة إن شاء الله لأن النهي عن الصلاة في تلك الأوقات لا يشمل الفريضة وإنما هو للنفل الذي لا سبب له فقط.
أما إن كانت تلك الصلاة صلاة نافلة فإن كانت من ذوات لأسباب كركعتي التوبة أو استخارة أو سنة الوضوء وغيرها، فيجوز فعلها أيضا لأن النهي عن النفل المطلق.
وأما إن كانت الصلاة نفلاً مطلقاً عن السبب، فنرجو أن تقبل إن شاء الله تعالى لانعدام قصد المخالفة، ولأن الخطأ مرفوع عنا لقوله صلى الله عليه وسلم: " " (رواه ابن ماجه)، وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: لما نزلت {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل، فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: " "، فلم يأمره النبي بالإعادة فدل على صحة الصيام على الرغم من أنه أفطر تلك الأيام لكنه لما فعل ذلك خطأ عفي عنه ولم يؤاخذ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
فإن كنت تقصدين أنك صليت في ذلك الوقت صلاة فريضة فائتة فهي صحيحة إن شاء الله لأن النهي عن الصلاة في تلك الأوقات لا يشمل الفريضة وإنما هو للنفل الذي لا سبب له فقط.
أما إن كانت تلك الصلاة صلاة نافلة فإن كانت من ذوات لأسباب كركعتي التوبة أو استخارة أو سنة الوضوء وغيرها، فيجوز فعلها أيضا لأن النهي عن النفل المطلق.
وأما إن كانت الصلاة نفلاً مطلقاً عن السبب، فنرجو أن تقبل إن شاء الله تعالى لانعدام قصد المخالفة، ولأن الخطأ مرفوع عنا لقوله صلى الله عليه وسلم: " " (رواه ابن ماجه)، وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: لما نزلت {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل، فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: " "، فلم يأمره النبي بالإعادة فدل على صحة الصيام على الرغم من أنه أفطر تلك الأيام لكنه لما فعل ذلك خطأ عفي عنه ولم يؤاخذ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
- التصنيف: