أنا مسافر للعمل بالخارج، ما حقوق زوجتي علي!؟
منذ 2007-06-09
السؤال: المشكلة أنني متزوج وعندي أطفال، وأنا موجد في دولة بعيدة، ولا أستطيع
أن أرجع إلى بلدي، والله أعلم ممكن غيابي يطول... ما حق زوجتي عليّ
أعزكم الله عز وجل جلاله؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما
بعد:
فنسأل الله أن يجمع بينك وبين زوجتك وأبنائك على خير، واعلم أن للزوجة على زوجها حقوقاً مالية منها النفقة والسكنى لها ولأبنائك منها؛ لقول الله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق:7]، وقال تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة/233]، وعن عائشة قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " (متفق عليه)، وعن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع: " " (رواه مسلم).
قال ابن هبيرة: اتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته كالزوجة والولد الصغير والأب، فيجب عليك أن ترسل لزوجتك وأبنائك نفقة المطعم والمشرب والمسكن والكسوة وإن كانت غنية، إلا أن تكون غير مستطيع أو معسراً فتصبح النفقة ديناً عليك، عندما توسر وجب عليك دفعها إلى زوجتك.
ومن حق الزوجة على زوجها أن يقوم بإعفافها، وذلك بأن يطأها، وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يجب على الزوج أن يطأ زوجته، والمدة التي لا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر منها هي ستة أشهر أو أربعة أشهر، فقد روى مالك في الموطأ وعبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه سأل حفصة: "كم تصبر المرأة عن زوجها؟" فقالت: ستة أشهر أو أربعة أشهر، فقال عمر: "لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك"، فلا يغيب أكثر ذلك من ذلك إلا بإذنها، فإن اتفقا أو أذنت بزيادة عن ذلك فلا حرج لأنه حقها ولها أن تسقطه، وإن لم تأذن وجب عليك العودة إلى بلدك... فإن لم تستطع جاز لها طلب الطلاق لأنها أعلم بنفسها وبمدى تحملها لهذا الأمر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
فنسأل الله أن يجمع بينك وبين زوجتك وأبنائك على خير، واعلم أن للزوجة على زوجها حقوقاً مالية منها النفقة والسكنى لها ولأبنائك منها؛ لقول الله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق:7]، وقال تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة/233]، وعن عائشة قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " (متفق عليه)، وعن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع: " " (رواه مسلم).
قال ابن هبيرة: اتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته كالزوجة والولد الصغير والأب، فيجب عليك أن ترسل لزوجتك وأبنائك نفقة المطعم والمشرب والمسكن والكسوة وإن كانت غنية، إلا أن تكون غير مستطيع أو معسراً فتصبح النفقة ديناً عليك، عندما توسر وجب عليك دفعها إلى زوجتك.
ومن حق الزوجة على زوجها أن يقوم بإعفافها، وذلك بأن يطأها، وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يجب على الزوج أن يطأ زوجته، والمدة التي لا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر منها هي ستة أشهر أو أربعة أشهر، فقد روى مالك في الموطأ وعبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه سأل حفصة: "كم تصبر المرأة عن زوجها؟" فقالت: ستة أشهر أو أربعة أشهر، فقال عمر: "لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك"، فلا يغيب أكثر ذلك من ذلك إلا بإذنها، فإن اتفقا أو أذنت بزيادة عن ذلك فلا حرج لأنه حقها ولها أن تسقطه، وإن لم تأذن وجب عليك العودة إلى بلدك... فإن لم تستطع جاز لها طلب الطلاق لأنها أعلم بنفسها وبمدى تحملها لهذا الأمر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
- التصنيف: