أعطاني مبلغاً من المال لأتصدق به على المساكين

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: عندي مبلغ من المال الحرام جاءنى به رجل وقال: "ضعه حيث ترى"، الآن أنا محتاج لهذا المبلغ كي أسدد به ديوناً عليّ، فهل يجوز أن آخذ هذا المبلغ وأقضي به حاجتي على أن أرده فيما بعد؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيراً.
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مصارف هذا المال الحرام هي نفس مصارف الزكاة التي بينها الله في كتابه العزيز؛ قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60]، والغارمين من جملة المصارف الثمانية، وحيث أن من أعطاك المال لم يعين لك أشخاصاً محددين؛ فيجوز لك أن تأخذ المال وتسدد به ديونك لأنك من جملة مصارف هذا المال، كما لا يجب عليك رد هذا المال ما دمت من جملة الغارمين ولا تجد ما تسد به دينك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.