زوجتي تعادني ولا تطيعني وتخرج من غير إذن
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: قضايا الزواج والعلاقات الأسرية -
السؤال: أنا مقيم في دولة عربية، وزوجتي مقيمة بمصر، وحدث بيننا شد في الكلام
-مع العلم أنها عنادية لدرجة لا يتصورها أحد وغير مطيعة أيضاً، ومع
العلم بأنني متزوج منذ 10 أشهر- وأثناء اتصالي بها كانت خارج المنزل،
وقلت لها: لا تتأخري قبل الساعة التاسعة والنصف ليلاً. قالت لي: إننا
في الصيف!! فازددت غضباً لأنها لا تسمع كلامي، ومصرة أنها ترجع في
الوقت الذي تريده هي!! فقلت لها وأنا في غضب: "لو رجعتي بعد الساعة
التاسعة والنصف تكوني محرمة عليّ ليوم الدين"، أنا أعلم أني مخطئ،
ولكن والله أسلوب كلامها أغضبني بطريقة لا أستطيع تحملها، مع العلم
أنها رجعت بعد الساعة التاسعة والنصف ليلاً!! أنا لا أعرف ما حكم هذا
الحلف؟ وماذا أفعل؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما
بعد:
فإن تحريم الزوج زوجته لا يعد طلاقاً، سواء أكّد بقوله: "إلى يوم الدين" أو لم يؤكد بها، حتى ينويه الزوج فإن نوى طلاقاً وقع طلاقاً، وإن نوى ظهاراً وقع ظهاراً، فإن لم ينو الطلاق ولا الظهار، أو لم ينو شيئاً أصلاً وإنما أراد زجر المرأة -مثلاً- أو نوى اليمين، فكفارته كفارة اليمين، لقوله تعالى: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم} [التحريم: 1-2]، وقد روى البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها"، وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} (متفق عليه واللفظ لمسلم).
وكفارة اليمين هي ما ورد في قوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} [المائدة: 89].
وليُعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق مطلقاً -كما يظن بعض الناس- بل منه ما يقع معه الطلاق، والتحريم ومنه ما لا يقع معه شيء فإن كنت حرمت زوجتك على نفسك في حالة غضب انغلق معه ذهنك بحيث لا تدرك ما تقول لم يقع التحريم، وإن كنت حرمتها على نفسك وأنت تدرك ما تقول وقع التحريم، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
فإن تحريم الزوج زوجته لا يعد طلاقاً، سواء أكّد بقوله: "إلى يوم الدين" أو لم يؤكد بها، حتى ينويه الزوج فإن نوى طلاقاً وقع طلاقاً، وإن نوى ظهاراً وقع ظهاراً، فإن لم ينو الطلاق ولا الظهار، أو لم ينو شيئاً أصلاً وإنما أراد زجر المرأة -مثلاً- أو نوى اليمين، فكفارته كفارة اليمين، لقوله تعالى: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم} [التحريم: 1-2]، وقد روى البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها"، وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} (متفق عليه واللفظ لمسلم).
وكفارة اليمين هي ما ورد في قوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} [المائدة: 89].
وليُعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق مطلقاً -كما يظن بعض الناس- بل منه ما يقع معه الطلاق، والتحريم ومنه ما لا يقع معه شيء فإن كنت حرمت زوجتك على نفسك في حالة غضب انغلق معه ذهنك بحيث لا تدرك ما تقول لم يقع التحريم، وإن كنت حرمتها على نفسك وأنت تدرك ما تقول وقع التحريم، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.