ما حكم الاختلاط بيني وبين زوجة أخي؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: العلاقة بين الجنسين -
السؤال: السلام عليكم، أما بعد، فلي سؤالان هما:
- ما حكم عمل المرأة مُدَرِّسة للبنات والبنين؟
- ما حكم الاختلاط بيني وبين زوجة أخي، بحضور محارمها، علماً بأننا نسكن في نفس المنزل؟ وجزاكم الله كل خيراً.
- ما حكم عمل المرأة مُدَرِّسة للبنات والبنين؟
- ما حكم الاختلاط بيني وبين زوجة أخي، بحضور محارمها، علماً بأننا نسكن في نفس المنزل؟ وجزاكم الله كل خيراً.
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد:
فإن عمل المرأة مُدرِّسة للبنات مما أجازه كثير من العلماء المعاصرين، إن كانت ملتزمة بالضوابط الشرعية عند خروجها من البيت من الحجاب الشرعي، ومحتشمة؛ فلا تختلط مع الرجال إن كان بالمدرسة رجال، وإن اضطرت إلى مكالمة الرجال، فليكن ذلك بدون اختلاط، ولا خضوع بالقول؛ كما قال الله تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب: 32].
أما عمل المرأة مُدرِّسة للبنين، فإن كان البنين في المرحلة الابتدائية، فلا حرج من ذلك، وأما إن كانوا في المرحلة المتوسطة -الإعدادية- أو الثانوية، فلا يجوز للمرأة أن تعمل مدرسة للبنين في هاتين المرحلتين، لأن الطلاب -عادةً- في تلك المرحلة يكونون مراهقين، وطبيعة التدريس تستلزم المخالطة، وهي غير جائزة؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الأحزاب:53]، فهذه الآية تدل على أنه لا يجوز مخالطة الرجال للنساء، ولا التكلم معهم، إلا من وراء حجاب، وخاصة أن هذه الوظيفة متوفِّر من يشغلها من الرجال، وللمرأة وظائف تتناسب مع طبيعتها.
والحاصل: أن عمل المرأة لا مانع منه شرعاً، إذا ضُبِط بالضوابط الشرعية، وكان مناسبا لطبيعتها، وربما يكون واجباً، إذا احتاج إليها المجتمع بوصفها طبيبة، أو ممرضة، أو مدرسة للبنات، وما شابه.
واعلم: أن الأفضل للمرأة مع كل ما ذكرنا -إذا كان هناك من يكفلها من زوج أو أب وغيرهما- أن تقر في بيتها، استجابة لقول الله سبحانه وتعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} [الأحزاب:33].
أما بالنسبة لجلوسك مع زوجة أخيك، فالأولى عدم جلوسك معها، وأن يجلس الرجال على حدة، والنساء على حدة. وإن دعت الحاجة للجلوس معها، فهي كغيرها من الأجنبيات؛ لا بأس بالكلام معها، إذا كان ثَمَّة داعٍ إلى ذلك، ولم تُخش الفتنة، ويكون في حضور زوجها أو أحد محارمها -كما هو الحال-، مع الالتزام بالضوابط الشرعية، من غض البصر، والتزامها بالحجاب الشرعي، وكذلك الكلام بالمعروف.
أما إذا خيف الوقوع في محظور، فعندئذ يُمنَع الجلوس معها؛ فقد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " "، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: " "، والمراد بالحمو في الحديث: أقارب الزوج كالأخ، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
فإن عمل المرأة مُدرِّسة للبنات مما أجازه كثير من العلماء المعاصرين، إن كانت ملتزمة بالضوابط الشرعية عند خروجها من البيت من الحجاب الشرعي، ومحتشمة؛ فلا تختلط مع الرجال إن كان بالمدرسة رجال، وإن اضطرت إلى مكالمة الرجال، فليكن ذلك بدون اختلاط، ولا خضوع بالقول؛ كما قال الله تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب: 32].
أما عمل المرأة مُدرِّسة للبنين، فإن كان البنين في المرحلة الابتدائية، فلا حرج من ذلك، وأما إن كانوا في المرحلة المتوسطة -الإعدادية- أو الثانوية، فلا يجوز للمرأة أن تعمل مدرسة للبنين في هاتين المرحلتين، لأن الطلاب -عادةً- في تلك المرحلة يكونون مراهقين، وطبيعة التدريس تستلزم المخالطة، وهي غير جائزة؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الأحزاب:53]، فهذه الآية تدل على أنه لا يجوز مخالطة الرجال للنساء، ولا التكلم معهم، إلا من وراء حجاب، وخاصة أن هذه الوظيفة متوفِّر من يشغلها من الرجال، وللمرأة وظائف تتناسب مع طبيعتها.
والحاصل: أن عمل المرأة لا مانع منه شرعاً، إذا ضُبِط بالضوابط الشرعية، وكان مناسبا لطبيعتها، وربما يكون واجباً، إذا احتاج إليها المجتمع بوصفها طبيبة، أو ممرضة، أو مدرسة للبنات، وما شابه.
واعلم: أن الأفضل للمرأة مع كل ما ذكرنا -إذا كان هناك من يكفلها من زوج أو أب وغيرهما- أن تقر في بيتها، استجابة لقول الله سبحانه وتعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} [الأحزاب:33].
أما بالنسبة لجلوسك مع زوجة أخيك، فالأولى عدم جلوسك معها، وأن يجلس الرجال على حدة، والنساء على حدة. وإن دعت الحاجة للجلوس معها، فهي كغيرها من الأجنبيات؛ لا بأس بالكلام معها، إذا كان ثَمَّة داعٍ إلى ذلك، ولم تُخش الفتنة، ويكون في حضور زوجها أو أحد محارمها -كما هو الحال-، مع الالتزام بالضوابط الشرعية، من غض البصر، والتزامها بالحجاب الشرعي، وكذلك الكلام بالمعروف.
أما إذا خيف الوقوع في محظور، فعندئذ يُمنَع الجلوس معها؛ فقد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " "، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: " "، والمراد بالحمو في الحديث: أقارب الزوج كالأخ، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.