المفطرات في مجال التداوي

مجمع الفقه الإسلامي

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: المفطرات في مجال التداوي
الإجابة: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعَقِد في دورة مؤتمره العاشر "بجدة" في "المملكة العربية السعودية" خلال الفترة من (23 إلى 28 صفر1418هـ) الموافق (من 28 حزيران (يونيو) إلى 3 تموز (يوليو) 1997م) بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في المجمع بخصوص موضوع المفطرات في مجال التداوي، والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى في الدار البيضاء "بالمملكة المغربية" في الفترة من (9 إلى 12 صفر1418هـ) الموافق (من14 إلى 17 حزيران (يونيو) 1997م، واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء، والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة، وفي كلام الفقهاء، قرر ما يلي:

أولاً: الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات:
1 - قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اُجْتُنِبَ ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
2 - الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
3 - ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس)، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.
4 - إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم.
5 - ما يدخل الإحليل (أي مجرى البول الظاهر لذكر والأنثى)، من قنطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.
6 - حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
7 - المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
8 - الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية باستثناء السوائل والحقن المغذية.
9 - غاز الأكسجين.
10 - غازات التخدير(البنج) ما لم يُعْطَ المريض سوائل (محاليل) مغذية.
11 - ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.
12 - إدخال قنطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء.
13 - إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها.
14 - أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.
15 - منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى.
16 - دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي.
17 - القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد (الإستقاءة).

ثانياً: ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صوم المعالجات المذكورة فيما سبق.

ثالثاً: تأجيل إصدار قرار في الصور التالية، للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة في أثرها على الصوم مع التركيز على ما ورد في حكمها من أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة:
1 - بخاخ الربو، واستنشاق أبخرة المواد.
2 - الفصد، والحجامة.
3 - أخذ عينة من الدم المخبري للفحص، أو نقل دم من المتبرع به، أو تلقي الدم المنقول.
4 - الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقناً في الصفاق (الباريتون) أو في الكلية الإصطناعية.
5 - ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل (لبوس) أو منظار أو إصبع للفحص الطبي.
6 - العمليات الجراحية بالتخدير العام إذا كان المريض قد بيّت الصيام من الليل، ولم يُعْطَ شيئاً من السوائل (المحاليل) المغذية، والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى مجمع الفقه الإسلامي الدولي.