ما حكم الدنو من السترة بالنسبة للمسبوق؟
منذ 2007-09-14
السؤال: ما حكم الدنو من السترة بالنسبة للمسبوق؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما
بعد:
فإن السترة للصلاة مستحبة مطلقاً للإمام والمنفرد، لحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ".
أما المسبوق فتستحب له أيضاً، لأنه صار بسلام الإمام منفرداً، فيدخل في عموم الحديث السابق.
وحركته للدنو من السترة متسامح فيها للمصلحة، فالحركة في الصلاة تحرم أو تكره -على خلاف بين أهل العلم- إن كانت لغير حاجة أو مصلحة، وأما عن كانت لحاجة فلا شيء فيها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح الباب لعائشة وهو يصلي (رواه أحمد والترمذي)، وعن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى ذات يوم وهو حامل أمامة بنت ابنته، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها (متفق عليه)، وأمر صلى الله عليه وسلم بدفع المار بين يدي المصلي وقتل الحية والعقرب، وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر، فحضرت الصلاة -يعني- فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه.
قال ابن قدامة في (المغني): "لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة".أ.هـ، قال النووي في (المجموع): "فمختصر ما قال أصحابنا: أن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيراً أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلاً لم يبطلها بلا خلاف، هذا هو الضابط، وقال أصحابنا: والفعل القليل الذي لا يبطل الصلاة مكروه إلا في مواضع، أحدها: أن يفعله ناسياً، الثاني: أن يفعله لحاجة مقصودة. الثالث: أن يكون مندوباً إليه كقتل الحية أو العقرب ونحوها، وكدفع المار بين يديه والصائل عليه".أ.هـ.
وعليه: فدنو المسبوق من السترة مستحب وحركته لها غير مكروهة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
فإن السترة للصلاة مستحبة مطلقاً للإمام والمنفرد، لحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ".
أما المسبوق فتستحب له أيضاً، لأنه صار بسلام الإمام منفرداً، فيدخل في عموم الحديث السابق.
وحركته للدنو من السترة متسامح فيها للمصلحة، فالحركة في الصلاة تحرم أو تكره -على خلاف بين أهل العلم- إن كانت لغير حاجة أو مصلحة، وأما عن كانت لحاجة فلا شيء فيها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح الباب لعائشة وهو يصلي (رواه أحمد والترمذي)، وعن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى ذات يوم وهو حامل أمامة بنت ابنته، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها (متفق عليه)، وأمر صلى الله عليه وسلم بدفع المار بين يدي المصلي وقتل الحية والعقرب، وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر، فحضرت الصلاة -يعني- فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه.
قال ابن قدامة في (المغني): "لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة".أ.هـ، قال النووي في (المجموع): "فمختصر ما قال أصحابنا: أن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيراً أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلاً لم يبطلها بلا خلاف، هذا هو الضابط، وقال أصحابنا: والفعل القليل الذي لا يبطل الصلاة مكروه إلا في مواضع، أحدها: أن يفعله ناسياً، الثاني: أن يفعله لحاجة مقصودة. الثالث: أن يكون مندوباً إليه كقتل الحية أو العقرب ونحوها، وكدفع المار بين يديه والصائل عليه".أ.هـ.
وعليه: فدنو المسبوق من السترة مستحب وحركته لها غير مكروهة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
- التصنيف: