رجل عنده خمسمائة ريال سعودي من العملة الورقية ومضى عليها الحول، هل فيها زكاة؟
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: رجل عنده خمسمائة ريال سعودي من العملة الورقية ومضى عليها الحول، هل
فيها زكاة؟
الإجابة: ينظر هل تساوي خمسة وستين ريالاً فضة أو لا، إذا كانت تساوي هذا ففيها
الزكاة، وإن كانت لا تساوي فهي دون النصاب فليس فيها زكاة.
فالواجب عليه أن يسأل أهل المصارف بماذا يساوي ريال الفضة، وعلى هذا الأساس ينبني هل بلغ هذا المبلغ النصاب أو لا، والزكاة ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.
فالواجب عليه أن يسأل أهل المصارف بماذا يساوي ريال الفضة، وعلى هذا الأساس ينبني هل بلغ هذا المبلغ النصاب أو لا، والزكاة ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.