بالنسبة للذهب الذي يلبس هل عليه زكاة؟

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: بالنسبة للذهب الذي يلبس هل عليه زكاة؟
الإجابة: الذهب الذي يلبس عليه الزكاة على القول الراجح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي حقها إلا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار، وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه، وجبينه، وظهره"، فإن قوله: "ما من صاحب ذهب أو فضة" عام يشمل الحلي وغيره، ولما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب قال: "أتؤدين زكاة هذا؟" قالت: لا، قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار"، فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.